الأولى

منها رفع الرسوم 5 أضعاف: لائحة جديدة لرسوم تراخيص المصارف

رسوم

رصد - أثير

إعداد: جميلة العبرية

أصدر معالي أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني قرارًا رقم م ب/59/3/ 2025 بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف.

جاء القرار استنادًا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025، وإلى نظام البنك المركزي العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/2025، وإلى اللائحة رقم 2/3/75 بشأن تحديد الرسوم على طلبات الترخيص بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عُمان، وإلى اللائحة رقم 41/10/ 97 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية، وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العُماني.

ووفقًا للقرار فقد ألغيت اللائحة رقم 2/3/75 بشأن تحديد الرسوم على طلبات الترخيص بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عُمان وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

وتضم لائحة رسوم تراخيص المصارف الجديدة 4 مواد حدد فيها رسوم تراخيص المصارف مع عدم جواز استرداد أي من تلك الرسوم، كما أوضحت بأن يجب على المصارف المرخصة سداد الرسوم السنوية المبينة في الملحق المرفق بهذه اللائحة في الأوقات ووفقًا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العُماني، وأن للبنك المركزي العُماني صلاحية الإعفاء من بعض الرسوم بغرض إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع تعزيزًا للشمول المالي.

وجاءت الرسوم وتفاصيلها وفق الجداول الآتية:

ملحق رسوم تراخيص المصارف
ملحق رسوم تراخيص المصارف

جداول

ومقارنة مع القرار الملغي فقد زادت رسوم طلب ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية داخل السلطنة بـ 8000 ريال عماني عنه سابقًا الذي كان قدره 2000 ريال عماني، ليصبح 10000 ريال عماني.

وكذلك زيادة في الرسم الخاص بفتح فرع داخل السلطنة بـ 1000 ريال عماني لكل فرع. أما في اللوائح السابقة فقد حدد بـ 200 ريال عماني ، فقد تم رفع هذا الرسم إلى 1000 ريال عماني لكل فرع جديد، وهو ما ينطبق على الفرع التابع لمصرف مرخص آخر، مما يوسع دائرة التطبيق ليشمل فروع المصارف المحلية والأجنبية معًا.

ولم توضح اللائحة أي تحديث فيما يتعلق بشأن البنوك التي مقرها الرئيسي في سلطنة عمان والتي تتقدم بطلب إنشاء فروع خارج السلطنة لا تُلزم بدفع أي رسوم على هذا النوع من الطلبات.

Your Page Title