الأولى

عام واحد لتوفيق الأوضاع: تنظيم جديد لمحطات الوقود

محطة وقود

مسقط - أثير

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم (142 /2025) بشأن اللائحة التنظيمية لضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، و نص القرار على ضرورة قيام المعنيين بأحكام هذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم خلال عام واحد من تاريخ بدء العمل بها، كما شدد القرار على عدم جواز مزاولة نشاط إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وكذلك حظر بيع الوقود إلا في الموقع المحدد عدا محطة الوقود المتنقلة.

وأكدت الوزارة أن التنسيق مع الجهات المعنية يتم لتحديد المواقع التي تخصص لإقامة محطات وقود متكاملة بحق الانتفاع قبل طرحها للمزايدة، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط والإجراءات المحددة، كما تتولى الوزارة مهمة الرقابة والمتابعة على الشركات المسوقة والمرخص لهم لضمان الالتزام بأحكام اللائحة وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

اشتراطات إقامة المحطات

ونص القرار على ضرورة ألا تقل المسافة بين أي محطة تعبئة وقود مقترحة وأخرى قائمة أو قيد الإنشاء أو موافق عليها عن خمسة كيلومترات في الاتجاه ذاته أو المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج في جميع المحافظات والولايات بسلطنة عمان، مع استثناء محافظة مسقط، وولايات صلالة وصحار، مع وجوب دراسة الجدوى الاقتصادية وتوفر الجوانب الأمنية والفنية والتخطيطية، كما اشترط القرار ألا تقل المسافة بين محطتين متكاملتين عن خمسين كيلومترًا بنفس الاتجاه، مع السماح للجنة بالاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت مبررات اقتصادية وفنية.

وشددت اللائحة على وجوب امتلاك الموقع المقترح لسند ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع، وأن يكون مخصصًا للاستعمال التجاري أو السكني التجاري أو السياحي أو الصناعي، مع استثناء محطات الوقود العلوية والبحرية والمتنقلة. وأكد القرار أن إقامة محطة وقود متكاملة بحق الانتفاع لا تتم إلا في المواقع المحددة من الوزارة.

محطة الوقود التجارية

كما نصت اللائحة على ألا تقل مساحة موقع محطة الوقود التجارية عن 3000 متر مربع، باستثناء المحطات القائمة، وأن تتضمن طلبات الترخيص لمحطات الوقود الخاصة بيان نوع الوقود وعدد المركبات والمعدات المخصصة والمسافة لأقرب محطة قائمة، بالإضافة إلى تقديم نسخة من اتفاقية المشروع أو مبررات واضحة إذا لم يكن هناك مشروع حكومي أو خاص.

وبالنسبة لمحطات الوقود البحرية، اشترطت اللائحة تقديم دراسة جدوى اقتصادية، ومستندات تثبت تخصيص الموقع من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالنسبة لموانئ الصيد، أو وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالنسبة للموانئ التجارية، وفيما يتعلق بالمحطات العلوية، اشترطت تقديم دراسة جدوى اقتصادية، وأن يكون الموقع مخصصًا للاستعمال التجاري أو الصناعي، داخل المناطق الصناعية، مع الالتزام بالمواصفات القياسية للصهاريج أو البراميل أو العبوات الخاصة بنقل الوقود.

أما المحطات المتنقلة، فقد ألزمت اللائحة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية والحصول على موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

وبينت الوزارة أن من يرغب في إقامة وتشغيل محطة وقود يجب عليه التقدم بطلب إلى الشركة المسوقة مستوفيًا جميع الشروط، حيث تقوم الشركة بتقييم الموقع المقترح وتحويل الطلب إلى الدائرة المختصة إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية، والتي تقوم بدورها بتسجيل الطلب ومنح استمارة صالحة لستة أشهر لاستكمال الموافقات، وإلا يتم إلغاؤها بعد انقضاء المدة المحددة أو فترة التمديد، كما يتم إصدار ترخيص مؤقت لمدة عام للبدء في تنفيذ البناء بعد سداد الرسم المقرر، وفي حال عدم إنجاز المشروع خلال هذه الفترة يتم إلغاء الترخيص ولا يجوز النظر في الطلب مجددًا إلا بعد عامين.

الشروط والأحكام

وبعد الانتهاء من تنفيذ منشآت المحطة، تلتزم الشركة بإخطار الدائرة مرفقًا بشهادة موافقة نهائية من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، ليتم إصدار الترخيص النهائي خلال ثلاثين يومًا، والذي تكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد بنفس الإجراءات والشروط.

وتتيح اللائحة للمرفوض طلبه بالتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا للتظلم، وأكدت الوزارة عدم جواز التنازل عن الترخيص دون موافقة كتابية منها، واشترطت لتغيير اسم الشركة المسوقة وجود مستند رسمي بإخلاء الطرف أو حكم قضائي نهائي.

وأنشأت الوزارة لجنة مختصة برئاستها وعضوية وزارات الإسكان والتخطيط العمراني، والطاقة والمعادن، وشرطة عمان السلطانية، للبت في طلبات التراخيص التي لا تستوفي شرط المسافة، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال ثلاثين يومًا، ويجوز التظلم إلى الوزير في حال الرفض.

كما فرضت اللائحة التزامات عديدة على الشركة المسوقة والمرخص لهم، منها تسجيل الطلبات المقدمة، تقييم المواقع، ضمان تنفيذ التدابير الأمنية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، توفير الخدمات الأساسية وشحن المركبات بالكهرباء، الالتزام بتوفير نظام مراقبة أمني على مدار الساعة، والتقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة، مع ضمان تدريب العاملين وتقديم تسهيلات التفتيش للجهات الرقابية.

وشددت الوزارة على أن بيع الوقود يقتصر على خزانات المركبات والمعدات والقوارب، ولا يسمح بالتعبئة في صهاريج أو براميل تزيد سعتها عن 100 لتر يوميًا لكل مركبة، مع تسجيل البيانات وإرسال تقارير شهرية للدائرة.

الجزاءات الإدارية

وفي جانب الجزاءات الإدارية، نصت اللائحة على فرض إنذار كتابي، أو غرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، مع مضاعفتها حال التكرار، أو إيقاف الترخيص أو إلغائه، كما فرضت غرامة قدرها خمسمائة ريال عماني شهريًا على من يزاول النشاط بعد انتهاء الترخيص، وغرامة خمسة آلاف ريال على الشركة المسوقة في حالة التأخير عن سداد الرسم السنوي.

ويتم إلغاء الترخيص في حال عدم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر دون عذر مقبول أو تقديم بيانات غير صحيحة، ويحق لمن وقع عليه الجزاء التظلم إلى الوزير خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار، مع اعتبار عدم الرد خلال ثلاثين يومًا بمثابة رفض للتظلم.

تحسين بيئة الأعمال

ويأتي تحديث اللائحة التنظيمية الخاصة بشروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة محطات تعبئة الوقود من أبرز الخطوات التي تتخذها الوزارة في إطار تحسين بيئة الأعمال وتنظيم القطاع.

ويأتي الهدف الأساسي من تحديث هذه اللائحة هو وضع إطار تنظيمي شامل، يحدد الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر لإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود بأنواعها المختلفة، ويشمل ذلك محطات الوقود التي تقدم خدمات البنزين والديزل بالإضافة إلى محطات الوقود الخاصة بالوقود البديل مثل الغاز الطبيعي أو الهيدروجين، وتقوم الوزارة بمراجعة هذه الشروط لضمان توافقها مع المعايير الفنية الحديثة التي تشمل السلامة البيئية والأمنية، لضمان أقصى درجات الحماية للمواطنين والعاملين في هذه المحطات.

تعزيز التكامل بين الجهات

كما يسعى التحديث أيضًا إلى تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، مثل هيئة الدفاع المدني والإسعاف وهيئة البيئة، لضمان التنسيق الفعّال في تطبيق اللوائح، كما تسعى الوزارة إلى تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال توفير بيئة تنظيمية تشجع على التوسع في إنشاء محطات الوقود، وتتيح للمستثمرين فرصًا استثمارية مدروسة ضمن بيئة قانونية عادلة تضمن التنافسية.

كما أن الأهداف الرئيسية لهذه التحديثات هو ضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة في محطات الوقود، بحيث تشمل هذه المحطات خدمات إضافية تعزز من راحة المستخدمين، مثل توفير أجهزة الصرف الآلي، مراكز الصيانة، المطاعم، المساجد، وكذلك خدمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما ستشمل اللوائح الجديدة فرض شروط إلزامية تتعلق بالحصول على الترخيص، بما في ذلك تحديد معايير دقيقة للمساحة، الموقع الجغرافي، ونوع الخدمات التي يتم تقديمها في المحطة.

تتضمن اللائحة اشتراطات فنية وأمنية

وسوف تتضمن اللائحة أيضًا اشتراطات فنية وأمنية مشددة تهدف إلى ضمان الحفاظ على معايير السلامة العامة وحماية البيئة، وستكون هذه الشروط بالتنسيق مع الهيئات المعنية مثل هيئة الدفاع المدني والإسعاف وهيئة البيئة، وذلك لتلبية المعايير الدولية في هذا المجال، علاوة على ذلك، ستشجع اللائحة التوجه نحو تبني التقنيات الحديثة في محطات الوقود، مثل توفير نقاط شحن للسيارات الكهربائية ونقاط تزويد للسيارات الهيدروجينية، كما ستركز على دعم استخدام الطاقة الشمسية كجزء من الحلول المستدامة لتوليد الطاقة في المحطات.

مع العمل على تحسين تنظيم السوق عبر تخصيص مواقع محطات الوقود بحق الانتفاع وفق معايير دقيقة وشفافة، بما في ذلك تنظيم المزايدات لاختيار المواقع الأنسب، هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع.

وتشمل هذه التحديثات فترة انتقالية تتيح لأصحاب المحطات القائمة فرصة كافية لتصحيح أوضاعهم وفقًا للشروط الجديدة، مما يضمن لهم استمرارية الأعمال والتكيف مع المعايير المحدثة بسهولة. وستحظى المحطات القائمة أيضًا بدعم الوزارة لتسهيل عملية التحديث بما يتماشى مع المعايير الجديدة المتعلقة بالسلامة والجودة.

Your Page Title