الأولى

بدءًا من الغد: تفعيل الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا

تفعيل الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا

رصد – أثير

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025) بإصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، على أن يعمل بدءًا من يوم غد الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025م، ويأتي القرار استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (89/6) بشأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار، وعددٍ من القوانين ذات الصلة، وبما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشار القرار إلى ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا في الآتي:

المادة (1):

حددت اللجنة المعنية على أنها لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية المنصوص عليها في المادة (15) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

المادة (2):

أجازت المادة تقديم طلب الفصل في المنازعة الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني ويرفق فيه ما يلي:

• أرقام هواتف أطراف النزاع.

• عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس لأطراف النزاع.

• بيانات وكيل المدعي إذا كان الطلب مقدمًا بواسطة وكيل.

• رقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي:

• وحدةً من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

• أو شخصًا اعتباريًا عامًا.

• أو من بين الشركات المملوكة بالكامل للدولة.

• ما يفيد سداد الرسم المقرر.

المادة (3):

راعى النظام عند النظر للمنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا الآتي

• أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

• كفالة حق الدفاع لأطراف النزاع.

وتشمل الضوابط ما يأتي:

• قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة إلكترونيًا.

• عدم جواز تداول أو الاطلاع أو نسخ الإجراءات والمستندات إلا بإذن من رئيس اللجنة.

• تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع.

• الالتزام بضوابط وسياسات أمن المعلومات المعتمدة من الجهات المختصة.

المادة (4):

• يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض.

• يُرسل نسخةً من الطلب إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا.

• يقوم رئيس اللجنة بتحديد موعد الجلسة لنظر الطلب.

• يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة.

• في حال تعذر الإعلان إلكترونيًا، يتم الإعلان وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

المادة (5):

• يكون إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات عبر النظام الإلكتروني.

• تُحال المذكرات والمستندات تلقائيًا بين أطراف النزاع عبر النظام للرد أو التعقيب.

• في حال تعذر ذلك، يتم الرد أو التعقيب وفقًا للطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

المادة (6):

• يجوز لرئيس اللجنة إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة إذا استدعى الأمر ذلك.

• يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني.

• تبت اللجنة في طلب الحضور بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (7):

• تكون للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، ولقرارات اللجنة:

• الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية.

ويُشترط لذلك:

• استيفاء الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

• والالتزام بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية.

Your Page Title