أخبار

هل صيانة المركبة خارج الوكالة يُلغي ضمانها؟ وما رأي حماية المستهلك؟

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

مسقط-أثير

يتبادر إلى الأذهان – كثيرًا- السؤال التالي: إن قام مالك المركبة بإجراء الصيانة الدورية لمركبته في موقع آخر غير الوكالة التي قام بشراء المركبة منها، فهل يُلغى الضمان أم لا؟؟

وفي هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” يقوم المحامي صلاح بن خليفة المقبالي بالإجابة عن هذا السؤال، مستطلعًا في ذلك أحكام القضاء والقوانين السارية في هذا الجانب.

في بداية الأمر لا بد لنا أن نقف على ماهية الضمان، ونفرق بين نوعين من الضمان الذي تحظى به المركبات. فالضمان يُعرف بأنه التزام من قبل الضامن بتحمل التبعة عن الهلاك أو التلف الذي يصيب المركبة أو جزء منها، ويقوم إما باستبداله أو صيانته على نفقته الخاصة وليس على المضمون له، فإنه على سبيل المثال إذ ما أصاب محرك السيارة تلف وكانت السيارة تحت الضمان وذلك التلف لم يكن بسبب تعمد المستهلك في إتلافه وإنما كان نتيجة الاستخدام المقرر للمركبة وفق مسلك الرجل المعتاد فإن الوكيل يكون مُلزماً بإجراء الصيانة أو الاستبدال للتلف الذي أصاب السيارة.

وقد تختلف عروض الضمان المقدمة من قبل وكلاء السيارات المعتمدين في السلطنة، وعلى سبيل المثال نأخذ العرض الشائع بأن المركبة عند شرائها يحصل المشتري على ضمان لمدة ست سنوات، إلا أنه بعد مضي خمس سنوات يتفاجأ مالك المركبة بأن موظفي الصيانة يطالبونه بسداد مبلغ معين على قطعة ما حال طلبه صيانتها، ويتبادر إلى ذهنه ما فائدة هذا الضمان! لكنّ هذا السؤال سببه أنه لم يكن يعلم بأن الضمان يأتي على صورتين لدى وكلاء البيع، فالأول يكون ضمان الشركة المصنعة وعلى الأغلب الأعم يكون لمدة ثلاث سنوات ويُسمى بـ”ضمان المصنع”، والثلاث سنوات التالية تكون عبارة عن ضمان الوكيل يمنحه بموجب عقد يوقع بينه وبين المشتري ويتضمن شروطاً خاصة يكون مردها العقد الموقع بين طرفيه، وفقاً للقاعدة الفقهية المقررة أن العقد شريعة المتعاقدين.

 وهنا يكون الفرق بين الضمانين، ففي فترة ضمان المصنع لا يكون للوكيل حق التنصل منه بحجة أن المشتري قام بإجراء الصيانة خارج الوكالة، وذلك متى ما كانت الصيانة التي تمت صحيحة وفق الطرق المرسومة والزمن المحدد لها وبالأدوات المقررة لها، وتمت على يد شخص فني وهذا الأخير قام بإجرائها وفق الأسس المحددة لذلك، فلا يُلغى الضمان متى ما تمت الصيانة وفقاً للطرق السليمة، فيقع باطلاً كلُ شرط يأتي على هذا الضمان لإلغائه إذا ما قام وكيل بيع السيارات بإيراده كشرط في عقد البيع، وهذا الأمر قرره قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) فنص في المادة (26) على: (يلتزم المزود بضمان الإصلاح والصيانة وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون واللائحة.) ونص كذلك في المادة (33) منه على أنه: (مع عدم الإخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية، يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات منتج السلعة خلال فترة الضمان، كما يلتزم بتوفير قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة.

ويلتزم الوكيل الذي يستغرق في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً، أن يوفر للمستهلك سلعة مماثلة يستعملها دون مقابل إلى أن يقوم بتنفيذ الضمانات، وفي حال عدم وجود وكيل في السلطنة يلتزم المزود بجميع التزامات الوكيل المشار إليها في هذه المادة.).

وحدد القرار الوزاري رقم (49/2007م) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، في الفقرة رقم (7) من الجدول رقم (3) ببطلان: (قيام وكلاء السيارات بوضع شروط مجحفة تجاه السيارات التي يغطيها الضمان بضرورة إجراء الصيانة خلال فترة زمنية معينة وعدم إجراء أي ضمان خارج الوكالة…).

أما بشأن ضمان الوكيل فهنا تبقى الحيرة في هذا الصدد، هل خلال فترة الضمان الممدد أو ضمان الوكيل يحق لهذا الأخير أن يلغيه في حالة ما قام صاحب السيارة بإجراء الصيانة لها خارج الوكالة، والإجابة عن هذا التساؤل قد حسمته المحكمة العليا العُمانية في حكمها في الطعن رقم (275/2011) والذي قالت فيه: (وحيث، ولئن كان قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية قد أوردا النصوص التي استندت إليها محكمة الاستئناف، وقد اطلعت عليها هذه المحكمة، إلا أن الحكم المذكور حينما استند على الفقرة رقم (7) من الجدول رقم (3) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار الوزاري رقم 49/2007م لم يُصِب .. ذلك أن الفقرة تقول: (قيام وكلاء السيارات بوضع شروط مجحفة تجاه السيارات التي يغطيها الضمان بضرورة إجراء الصيانة خلال فترة زمنية معينة وعدم إجراء أي ضمان خارج الوكالة…) وهذا يعني بجلاء إن من أجل انطباق هذه الفقرة ينبغي أن تكون المركبة (مغطاة بضمان) لكي ينطبق عليها هذا النص ….)

وبهذا الحكم تكون خلاصة القول بأنه يقع باطلاً كلُ شرط من قبل الوكيل يلغي به ضمان المصنع عن المشتري إذا ما قام بإجراء الصيانة خارج الورش التابعة للوكيل، وأما الضامن الممدد أو الضمان الممنوح من قبل الوكيل فهو جاء بموجب العقد الموقع بين الطرفين ويخضع لشروط هذا العقد فإذا ما تضمن هذا العقد شرطاً يلغي الضمان إذا ما تمت الصيانة خارج الوكالة فضمان الوكيل هو الذي يُلغى فقط، ولا يكون لمالك السيارة الحق في مطالبة الوكيل بأن يلزم بضمان المركبة.

من جانب آخر تواصلت “أثير” مع الفاضلة نصرة الحبسية مديرة الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك التي أكدت صحة ما أورده المحامي صلاح المقبالي أعلاه، وأفادت بأن الهيئة في صدد انتظار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والتي سيتحدد من خلالها تفاصيل هذا الموضوع، موضحةً بأن المعمول به حاليا هو أن الوكالة مُلزمة بإصلاح أي عطل أو عيب يحدث للسيارة وفق الضمان المُعطى لمالك المركبة، أما إذا قام صاحب المركبة بإجراء الصيانة الدورية لمركبته خارج الوكالة خلال فترة ضمان المصنع فلا توجد اشتراطات على المستهلك بالصيانة داخل أو خارج الوكالة، ونرى بأن على المستهلك في حال رغب بالصيانة خارج الوكالة أن يختار ورش الصيانة المعتمدة أو ذات خبرة و جودة حتى لا تؤدي الصيانة إلى عطل أو ضرر في المركبة ، أما فيما يخص المرحلة الثانية من الضمان، وهي الضمان الممدد، فهناك عقد بين الطرفين ويجب منهما الالتزام به.

Your Page Title