أخبار

تعريف الفضائح العلنية وعقوبتها في قانون الجزاء العماني

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

 

 

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

 

نتحدث  اليوم في زاويتنا القانونية في صحيفة أثير الإلكترونية عن الفضائح العلنية حيث ورد النص على هذه الجريمة في المادة 224 من قانون الجزاء العماني بما يلي : ” يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على ارتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 34 ) من هذا القانون ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو اقتناء أو توزيع أو عرض وسائل أو صور خلاعية أو غيرها من الأشياء الفاضحة ، ولا يعد شيئاً فاضحاً الإنتاج العلمي أو الفني إلا إذا قدم لغير غرض علمي لشخص يقل عمره عن الثامنة عشرة. “

 

ويعرف الفعل الفاضح بأنه كل سلوك عمدي يخل أو يخدش حياء من يشعر به بأية حاسة من حواسه، ويتضح من نص المادة 224 المذكور أعلاه أن القانون يهدف من تجريم هذه الأفعال إلى حماية الشعور العام بالحياء ، فلا شك أن الفرد في المجتمع يتأذى عند مشاهدة هذه الأفعال التي تخدش القيم الأخلاقية والآداب العامة .

 

وتختلف هذه الجريمة عن جريمة هتك العرض و الاغتصاب ، فهتك العرض و الاغتصاب يقعان اعتداءً على الحرية الجنسية للمجني عليه في حين أن الفعل الفاضح يعد خدشاً للشعور العام بالحياء وتفترض هذه الجريمة وقوع الفعل بشكل علني كما جاء في قانون الجزاء العماني .

Your Page Title