رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 33/2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 74/2001 بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية.
وجاء في المادة الأولى من القرار الذي رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم: ” تستبدل عبارة “رسوم التراخيص الصناعية والتجارية” بعبارة “رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية” الواردة في عنوان القرار الوزاري رقم 74/2001 وأينما وردت فيه.
وأوضحت المادة الثانية بأنه يستبدل بنص البند (ثانيا) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم 74/2001 النص التالي:

أما المادة الثالثة من القرار فأشارت إلى إلغاء البند ( أولا: المديرية العامة للسياحة) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم 74/2001، بالإضافة إلى إلغاء كل ما يخالف القرار الجديد أو يتعارض مع أحكامه.
وذكرت المادة الرابعة بأن العمل بأحكام القرار يكون منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن القرار استند إلى المرسوم السلطاني رقم 11/2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 74/2001 بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية.