رصد-أثير
عدّ قانون الجزاء العماني الامتناع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطـر في نفسه أو ماله أو عرضه جريمة يعاقب عليها فاعلها.
وبحسب منشور رصدته “أثير” من حساب شبكة عمان القانونية في “تويتر” فقد نصت المادة 226 من قانون الجزاء على ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علم السنة ، وبغرامة لا تقل عن ( 100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر في نفسه أو ماله أو عرضه ، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها، ولا يخشى خطرا علم نفسه من تقديمها.
وكانت “أثير” قد نشرت في زاوية قانونية سابقة أبرز أوجه الاختلاف والاتفاق بين قانون الجزاء العماني القديم والجديد في هذا الرابط:
https://ath.re/2mzqt8Z