رصد-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانا ساميا فيما يلي نصه
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم سلطاني رقم 18/ 2018 بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/ 93 في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/ 2013 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/ 2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة للمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/ 2014 بتحديد إختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ كلية جامعية للعلوم الصحية تسمى كلية عمان للعلوم الصحية وينشأ معهد عال للتخصصات الصحية يسمى المعهد العالي للتخصصات الصحية يتبعان وزارة الصحة ويعمل في شأنهما بالنظام المرفق.
المادة الثانية: تتمتع كل من كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقرهما محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع لهما في المحافظات الأخرى بعد موافقة مجلس التعليم والجهات المعنية.
المادة الثالثة: تؤول إلى كلية عمان للعلوم الصحية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات كل من معهد العلوم الصحية ومعهد عمان لمساعدي الصيدلة ومعهد عمان للصحة العامة ومعهد عمان للتمريض ومعهد عمان لإدارة المعلومات الصحية ومعاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات وتكون معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات فروعا للكلية.
المادة الرابعة: تؤول إلى المعهد العالي للتخصصات الصحية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات معهد عمان للتمريض التخصصي التابع لوزارة الصحة.
المادة الخامسة: ينقل شاغلوا الوظائف الإدارية بالمعاهد المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم إلى كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية وتسري في شأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية كما ينقل شاغلوا وظائف هيئة التدريس بهذه المعاهد بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة: تحدد الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات الدورية المستحقة لشاغلي وظائف هيئة التدريس بالكلية والمعهد وفقا للجدول رقم 5 من الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 33/2013 المشار إليه.
المادة السابعة: تسري على كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لشأن التعليم العالي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق به.
المادة الثامنة: يصدر رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة التاسعة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 55/ 93 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة العاشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره