فضاءات

محمد الجهوري يكتب: حق زيارة ” المحضون” وفق القانون العُماني

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

محمد بن عبدالله الجهوري – باحث دكتوراه في القانون العام

حق الزيارة من الحقوق التي كفلها المشرع وحماها القانون؛ نظرًا لأهميته في مصلحة المحضون واستمرار رعايته؛ فقد أكد قانون الأحوال الشخصية حق كل من أبوي المحضون إن افترقا في زيارة المحضون فنصت المادة ( 137 / أ) على (إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي).
وقد تكرس حق الزيارة في عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
القرار رقم 34 في الطعن 78 /2002 الذي جاء فيه ( إن حق الأم في زيارة أولادها حق شرعي كفله القانون في حالة قيام الحضانة للأب وهو من الأمور التعبدية الواجبة عليهم تجاه أمهم ولا يمكن أن يتمردوا عليها وتقع على الأب مسؤولية استقطابهم وإقناعهم ولو قسرا على زيارة أمهم)
كما أكدت المحكمة العليا في أحد قراراتها أن تحديد زيارة الأولاد سلطة تقديرية لقاضي الموضوع ويخرج من رقابة المحكمة العليا طالما قام التقدير على وقائع وأدلة صحيحة لها وزنها السليم في ميزان الحق والعدالة.



وتجدر الإشارة إلى أن المشرع أوجب على فضيلة القاضي وفق نص المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية أثناء النظر في دعوى التطليق أن يقرر ما يراه ضروريًا من إجراءات ضرورية لضمان ما يتعلق بحضانة الأولاد وزيارتهم.

فالبين هنا كأصل وفق المادة 116 أنه لا يتوقف الأمر على طلب من أحد الخصوم بشأن ما ورد في المادة ومن بينه تحديد زيارة الأولاد، فيكون بذلك المشرع أخرج القاضي من دائرة القاعدة القانونية التي مفادها أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي أو يحكم بما لم يطلبه الخصوم.

كما أن القانون رتب عقوبات جزائية لمن يخل بحق الزيارة ويمتنع من الامتثال لأمر القاضي وفق ما ورد في القانون الجزاء العماني…( لطفا انظر المادة 283)… أي إن الشخص ارتكب جريمة بامتناعه؛ مما يدل على الأهمية البالغة لحق الزيارة وإنها واقع ومبدأ لا يتجزأ وغير قابل للانقسام، والطرف الذي تكون الحضانة معه لا يملك الحق في منع الأطفال من زيارة الطرف الآخر.
يذكر أن الأحكام الصادرة في دعاوى الزيارة قابلة للاستئناف كما يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في التدابير الخاصة بالزيارة وما يستلزمها.


Your Page Title