أخبار محلية

قرار جديد يحدد ١٠ أوصاف يُحظر معها الاسم التجاري

قرار جديد يحدد ١٠ أوصاف يُحظر معها الاسم التجاري
قرار جديد يحدد ١٠ أوصاف يُحظر معها الاسم التجاري قرار جديد يحدد ١٠ أوصاف يُحظر معها الاسم التجاري

مسقط-أثير

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا رقم ٢٠١٦/١٢٤م بإصدار لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية، وتضمن القرار حسب ما أصدرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد ٢٠١٦/٥/٨م ورصدته “أثير” عشر مواد.

وجاءت المادة (١٠) كالآتي:

يحظر تسجيل الاسم التجاري في السجل إذا انطبق عليه أحد الأوصاف الآتية:

١-اسم علم، ما لم يكن اسما لمالك المنشأة أو شريكا فيها.

٢- جمع مسمى القبيلة بإضافة حرفي (آل) إليها.

٣- مطابق لاسم تجاري لمنشأة ذات سمعة محلية أو دولية.

٤-يشير أو يتضمن معنى أو مضمونا دينيا أو سياسيا أو عسكريا.

٥- اسم إشارة أو علامة شرفية، أو رمز خاص بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.

٦-يشابه أسماء الهيئات أو المنظمات أو أسماء المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية أو المحلية أو الدولية.

٧-يشابه علامة تجارية مسجلة أو اسما لها أو محتويا على أحد مكوناتها.

٨-إذا كان يحمل معنى مرادفا للاسم التجاري للمنشأة، أو يجمع ، أو يفرد اسم المنشأة المسجلة.

٩- إذا كان يحمل كلمة “عمان” أو العمانية أو أحد مشتقاتها أو مدلولاتها باستثناء الشركات المساهمة.

١٠- إذا كان يدل على التقسيم الجغرافي للسلطنة بصورة غير صحيحة.

ونصت المادة (١١) من القرار الوزاري الذي رصدته “أثير” بأن يتولى الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذه اللائحة.

كما نصت المادة (١٢) من القرار بأنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار شطب أو إلغاء التسجيل، وذلك بطلب يقدم لوكيل الوزارة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب على الوزارة البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

كما رصدت “أثير” نصوص المواد الأخرى من القرار الوزاري وفقا كالآتي:

سجل تجاري١

سجل تجاري٣

Your Page Title