رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارًا قضى بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، استنادًا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019م.
وفصّلت اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية ، وحددت الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وذلك تنفيذَا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
ونصت المادة (2) من اللائحة التنفيذية بأن على السلطة المختصة إعداد سجل تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخص لها، والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع ، وأسماء المستثمرين وجنسياتهم ، والتكاليف الاستثمارية للمشروع ، ومصادر تمويله، والمزايا والحوافز التي يتمتع بها ، والجزاءات الموقعة عليه ، وغير ذلك من البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشروع الاستثماري ، وعلى السلطة المختصة تحديث هذا السجل متى دعت الحاجة إلى ذلك وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة ، ويقوم مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحًا عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ويجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة ، وذلك من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية، ويجب على الجهات المختصة تفعيل نظام إلكتروني آمن وربطه بنظام المركز الإلكتروني، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية مع الجهات المختصة ، كما يجب على هذه الجهات موافاة المركز بالنماذج المعتمدة لديها للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص ، بالإضافة إلى المستندات والبيانات المحددة لإصدارها وقيمة الرسوم المقررة لها.
ومنحت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ، الحق للمستثمر الأجنبي وذلك تسهيلًا لقبول الطلبات الاستثمارية لدى مركز خدمات الاستثمار، أن يعهد هو أو من ينوب عنه إلى أحد المصارف أو مكاتب الاستشارات القانونية أو الإدارية أو المالية المرخص لها في السلطنة، بأن تقوم بفحص طلب الترخيص الاستثماري ، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونًا لإصدارها ، قبل تقديم هذه الطلبات إلى السلطة المختصة ، على أن يتم إصدار شهادة من المصرف أو المكتب تكون صالحة لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها ، ويحق للسلطة المختصة الاعتراض على ما ورد فيها من بيانات ، وذلك خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، على أن يكون الاعتراض مسببًا، ويحق لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى السلطة المختصة نيابة عن المستثمر الأجنبي ، ومتابعة إنهائها، وعلى السلطة المختصة إعداد سجلًا تُقيد فيه أسماء وبيانات المكاتب المرخصة والمعتمدة لديها وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها في هذا الشأن، وعلى هذه المكاتب الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبات الاستثمارية.
وحددت المادة (8) من اللائحة البيانات اللازمة لحصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري وذلك بعد تقديم الطلب من خلال النظام الإلكتروني مرفقًا به ، اسم المستثمر وجنسيته ومكان إقامته وبياناته المصرفية (اسم المصرف – رقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته والخبرات السابقة للمستثمر الأجنبي – إن وجدت – وعدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشروع الاستثماري ، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري وتاريخ بدء التشغيل، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري وشهادة الاعتماد الصادرة من أحد المصارف أو المكاتب المشار إليها ، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
وبينت المادة (9) من ذات اللائحة أن الشروط والضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ،هي ذات الشروط والضوابط والإجراءات المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) والمتاحة للاطلاع لكافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية ،والمحددة في دليل الاستثمار الذي يصدر به قرار من الوزير. كما حددت المادة (11) من اللائحة الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة، بعد إحالة الطلب إليها ، وذلك خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمها مستوفية لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب ، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وتصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال (3) ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري، كما يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو المواني ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها، شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن (10,000,000) عشرة ملايين ريال عماني ، وأن يسهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو أن يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ، مع الالتزام بإسناد ما نسبته (10%) عشرة في المائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن (10%) عشرة في المائة. ويقدم طلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك، وتتولى الأخيرة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات المشار إليها ، على أن يقوم رئيس السلطة المختصة بعرض الطلب على مجلس الوزراء الموقر للبت فيه.
وأشارت المادة (35) من اللائحة التنفيذية إلى إجراءات التفتيش والرقابة، حيث نصت بأن يتولى موظفو السلطة المختصة متابعة أداء المشروع الاستثماري ، ورفع تقرير إلى الوزير أو رئيس الهيئة حسب الأحوال، كل (6) ستة أشهر ، على أن يشتمل هذا التقرير بصفة خاصة مدى التزام المستثمر الأجنبي بشروط الترخيص الاستثماري الصادر له ، والجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، ومتطلبات حماية البيئة، ومراعاة أخلاقيات العمل ،والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ويكون لموظفي السلطة المختصة المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول مقر المشروع الاستثماري ، وأي من ملحقاته أو المنشآت التابعة له وذلك من أجل التفتيش والرقابة ، ولهم على الأخص الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي ،ونسخ صور منها ،واتخاذ أي إجراءات تعد لازمة لتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يحظر على المستثمر الأجنبي إعاقة أو عرقلة أو منع الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم، ويجب على المستثمر الأجنبي أن يقدم إلى السلطة المختصة كل ما تطلبه من معلومات وبيانات وغيرها من الأوراق المتعلقة بالمشروع الاستثماري، ويكون للسلطة المختصة حق استخدام أي منها لأغراض إحصائية أو أي أغراض أخرى تتفق وصلاحياتها الرقابية. ويجب على المستثمر الأجنبي أن يلتزم بموافاة السلطة المختصة بتقرير سنوي خلال (60) ستين يوما التالية لانقضاء السنة المالية ،ويجب أن يشتمل التقرير على نسخة من البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية ،وتقرير مراقب الحسابات بشأنها ،مع بيان الإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروع الاستثماري وفقًا للجدول الزمني المقرر له ،والتطورات التي طرأت عليه خلال السنة المالية المنتهية ، مع توضيح لعدد العاملين بالمشروع الاستثماري ووظائفهم وجنسياتهم، وأية معلومات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
وأوضحت المادة (39) من اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية المفروضة على المستثمر الأجنبي في حالة مخالفته لأحكام القانون أو اللائحة ،حيث تلتزم السلطة المختصة بإخطار المستثمر الأجنبي بالمخالفة المنسوبة إليه لتصحيحها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك ،ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة ، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المشار إليها، يحق للسلطة المختصة وقف نشاط المستثمر الأجنبي لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر ، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح المخالفة جاز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص الاستثماري، وفي حالة ارتكاب المستثمر الأجنبي لذات المخالفة أو أي مخالفة أخرى خلال (1) سنة من تاريخ إخطاره بالمخالفة الأولى، ويكون للسلطة المختصة حرمانه من كل الحوافز والمزايا المقررة له قانونًا أو بعضها، كما يلغى الترخيص الاستثماري عند زوال الكيان القانوني للمؤسسة أو الشركة التي تقوم بالمشروع الاستثماري، أو في حالة عدم قيام المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال (2) سنتين من تاريخ تأسيس المؤسسة أو الشركة، وفي جميع الأحوال يجوز للمستثمر الأجنبي التظلم من القرارات الصادرة من السلطة المختصة أو الجهة المختصة بشأن مشروعه الاستثماري أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (30) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة.