أثير- صلاح بن خليفة المقبالي
يظن بعض الأزواج بأنه قد تزوج امرأة وأخذها بما تملك خاصة إن كانت عاملة، فيستولي على راتبها ويستحوذ على بطاقتها البنكية، أو يُكبّلها بقروض بنكية لا قبل لها بها، أو يلقي على كاهلها نفقة البيت، أو يتخذ اسمها وسيلة لفتح سجلات تجارية.
إن الشرع الحنيف منع الزوج من أخذ مال الزوجة إلا بطيب نفس؛ فلا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بما ترضى هي به .
قال الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء الآية ٢٩ ، وقال عز شأنه:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) النساء الآية ٤ ، وقال سبحانه ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) البقرة الآية ٢٢٩
أما القانون فقد عدّ الذمة المالية للزوجة مستقلة عن الزوج، فجرّم الاستيلاء على مالها الخاص، وذلك كما جاء في المادة ٣٧ / ٤ من قانون الأحوال الشخصية العُماني ما نصه “إن حقوق الزوجة على زوجها عدم التعرض لأموالها الخاصة، فلها التصرف فيها بكل حرية”، وحتى لو كانت المرأة موظفة أو موسرة فإن الزوج مسؤول عن نفقتها وفقا للمادة ٣٧ / ١ من ذات القانون فضلًا عن مسؤوليته عن نفقة المعيشة لأولاده، فكيف إذا كانت غير موظفة؟! أما إن امتنع عن أداء تلك النفقة المقررة فإن المادة ٢٨٠ من قانون الجزاء العُماني أشارت إلى أن عقوبته تكون بالسجن مدة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تزيد عن سنة.
إن الرجل المتحلي بمكارم الأخلاق لا يحتاج إلى عقوبات لينفق على عياله وأمهم، بل يفعل ذلك من تلقاء نفسه. أما بالنسبة للزوجة الموسرة فلا نقول بأنها ممنوعة من مشاركة زوجها مصاريف الحياة، بل في ذلك خير فالتعاون أمر محمود، لكن أن يكون ذلك الإنفاق بطيب نفس، وبرغبة ذاتية منها دون ضغط أو قهر من الزوج.
وفي الختام نقول إن العلاقة الزوجية القائمة على المودة والرحمة تجعل المادة دون تلك الرابطة.