مسقط – أثير
إعداد – ريما الشيخ
الوعي التأميني عنصر أساسي لضمان الحقوق والواجبات، وقد يتجاهل حاملوا الوثيقة التأمينية إضافة بعض المزايا الإضافية لكي لا يتحمل قسط إضافي، وعندما يقع الخطر يتكبد حامل الوثيقة أموال طائلة لجبر ضرر مادي أو تخفيف ضرر معنوي.
ما حقوق المؤمن له بعد تصليح المركبة ؟ وهل هناك جهات مرخصة لتثمين المركبة المتهالكة واتهامات صريحة بتأخر شركات التأمين عن تصليح وتعويض المركبة؟
أسئلة كثيرة تم طرحها في برنامج حياتنا والتأمين مع الاستاذ موسى الفرعي على إذاعة مسقط أف أم، مع ضيفي الحلقة ” وقفات حول تأمين المركبات”، الاستاذ ناصر بن علي الخوالدي، مدير مطالبات المركبات والتحقيق في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة العامة، والاستاذ عبدالله بن سعيد العدواني ، مدير اول مطالبات في الشركة العمانية المتحدة للتأمين.

وأضاف: في حالة وقوع حادث معين توصل الطرفان إلى معرفة من المتسبب في الحادث عليهم التحرك من مكان الحادث لأن وقوفهم في الطريق يعد مخالفة، ثم التوجه إلى شركات التأمين مباشرة، في حالة عدم اقتناعهم أو عدم التراضي بين المتسبب الحقيقي في الحادث، عليهم بالتواصل مع الشرطة، وانتظار دورية الشرطة للحضور لموقع الحادث والفصل من المتسبب الحقيقي في الحادث إذا الشرطة ارتأت من المتسبب الحقيقي وأطراف الحادث اقتنعوا من المتسبب، يتوجوه مباشرة إلى شركة التأمين،وأن لم يحدث الاتفاق، يحال الموضوع إلى المركز للتحقيق أما عن طريق المركز أو عن طريق إحالته للجنة الفنية المرورية.
من جانبه قال الاستاذ عبدالله العدواني : عندما يكون هناك إتفاق ما بين الأطراف بعد وقوع الحوادث البسيطة، فشركة التأمين تقوم بتسجيل المطالبة حسب الاتفاق، ولكن في بعض الأحيان يكون لشركة التأمين رأي آخر في هذا الإتفاق، في حالة وجود أمر غير واضح، فتقوم بزيارة المكان والمعاينة وإذا أتضح بالفعل أن الحادث صحيح على حسب الإتفاق الذي تم، مباشرة تنهي الإجراءات بأسرع ما يمكن.
وأضاف: إنهاء إجراءات أو استكمال إجراءات الحوادث البسيطة، هي للتسهيل والتأكد بعدم وجود أي تعقيد، خلال 48 ساعة من تسجيل المطالبة واستكمال جميع المستندات لأطراف الحادث سيكون الأمر منتهيًا، وفي حالة وجود أي ملاحظة أو توجه آخر ، فخلال 48 ساعة عمل تقوم شركة التأمين باتخاذ إجراء إما بإحالة الموضوع لإعادة التخطيط أو أنها تنهي الموضوع مباشرة .

أما بالنسبة للتعويضات عن الإصابات أو ديات التعويضات عن الإصابات فأوضح الاستاذ ناصر بقوله: أن التعويضات تقدر بنسبة العجز التي تصدر من المستشفيات، وهذه النسبة هي الفصل لشركات التأمين، فهناك بعض حاملي الوثائق لا يرغب بالذهاب الى المستشفى أو اللجنة، ويكتفي بما تعوضه شركة التأمين ، أما الديات، فتُقدربـ 15 ألف ريال عماني للمتضرر والغير مؤمن عليه و 10 آلاف ريال عماني للمؤمن عليه، بناءً على وثيقة التأمين.
وتحدث العدواني مضيفًا لحديث الخوالدي : بالنسبة لعملية الدية، المؤمن له يخضع لوثيقة التأمين وهو عقد بين المواطن وشركة التأمين، وينص هذا العقد بأن دية المؤمن له ومن في حكمهم ( الأقارب في الدرجة الأولى)، تبلغ عشرة آلاف ريال عماني، ولكن هناك ميزة إضافية في الوثيقة الموحدة على المركبات ، وهناك دراسة حاليا بخصوص المؤمن له ومن في حكمه بهذا الخصوص.
وتم التطرق للحديث عن الإصابات في إطار زمني بين وقوع الحادث وتعويض المصاب، فقال الاستاذ ناصر: عندما يتنهي المصاب من علاجه ،عليه احضار تقارير المستشفى أو تقرير لشركات التأمين، وله حق المطالبة لفترة زمينة وهي سنتين فقط، بعد هذه الفترة يسقط حقه.
أما بالنسبة لتثمين المركبات أو عملية التقييم، فذكر العدواني: لدى شركات التأمين مهندسين فنيين يقومون بتقييم الأضرار من شركات محايدة، في حال وجود خلاف بين المتضرر وشركة التأمين، يحال لهذه الشركات والتي يطلق عليها شركات تثمين.
هذا وقد نصح الاستاذ ناصر الخوالدي في نهاية حديثه، جميع حاملي وثائق التأمين سواء تأمين المركبات أو الوثائق الأخرى مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة وتأمين السفر والتأمين والعقارات والمنشآت وتأمين القروض البنكية وغيرها من وثائق التأمين، أن يتعرفوا ويطلعوا على جميع تفاصيل وبنود وثائق التأمين، ويعرفوا الحقوق التي لهم والواجبات التي عليهم.
وأضاف عبدالله العدواني: قد يكون هناك ورش صيانة وإصلاح ضرر السيارات تضاهي الوكالات المعتمدة من قبل شركات التأمين، ولكن علينا بأن نتأكد من جاهزية هذه الورش وهل هي معتمدة من قبل شرطة عمان السلطانية، كذلك التأكد من رضى العملاء بخدماتها، ولكن قد يتساءل البعض هل يحق إصلاح المركبة دون الرجوع لشركة التأمين؟ الجواب هو نعم بإمكانك أن تقوم بإصلاح مركبتك في مبلغ لا يتجاوز 150 ريال عماني، في حالة تجاوز هذا المبلغ لابد من الرجوع لشركة التأمين، كما جاء في الفصل الثاني من وثيقة التأمين على المركبات ولا يمكن لأي ورشة بتصليح أي مركبة تعرضت لحادث إلا بتقرير من شركة التأمين أو من شرطة عمان السلطانية .
كما ذكر العدواني بأن هناك حقوق ما بعد الاصلاح ، بغض النظر اذا كان صاحب المركبة راضيًا بالخدمة أو لا، فشركة التأمين ملزمة بارجاع المركبة مثل ما كانت عليه، فهذا الضمان محدد من قبل الهيئة العامة لسوق المال بالاتفاق مع حماية المستهلك في مدة معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة وجود أي تأخير بتسليم المركبة ، فالمدة القصوى لاصلاح اي مركبة متضررة هي (٣٠) يوما فقط من استكمال ملف الحادث وفِي حالة تجاوز المدة المشار اليها اعلاه فيحق للمتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة مباشرة للمطالبة بالتعويض . كما جاء في نموذج وثيقة التأمين المؤحدة على المركبات .