رصد – أثير
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف قرارًا وزاريًا رقم 2021/37 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية.
وجاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/124.
ونص القرار في مادته الأولى بإلغاء البند رقم (8) من المادة (10) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المشار إليها.
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
وبعودة “أثير” إلى القرار السابق فإن البند رقم (8) من المادة (10) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية كان ينص على:
“إذا كان يحمل معنى مرادفا للاسم التجاري للمنشأة، أو يجمع، أو يفرد اسم المنشأة المسجلة”.
من جانب آخر أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 34/2021 باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال.
ونص القرار على اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم BD-131704-01 الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال قبل وضعها في السوق كلائحة فنية ملزمة في السلطنة.
وأكد القرار فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 300 ريال عماني على كل ما يخاف أحكامه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
يُذكر أن القرار يُعمل به بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية