رصد – أثير
أصدر سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارًا وزاريًا رقم 2021/65 بشأن تحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى بأن تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
ملحق السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة
ملحق السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة
وأوضحت المادة الثانية إلغاء القرار رقم 2021/2، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2020/121 وإلى القرار رقم 2021/2 بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة.