رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
إعداد: ريما الشيخ
تضمن قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر اليوم، تعديلًا في المادة رقم (43) بشأن الجزاءات الإدارية.
وتوضح “أثير” للقارئ الكريم التعديل في المادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حيث نصت قبل التعديل بـ: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المبينة في اللائحة بالغرامات الإدارية المنصوص عليها فيها.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المبينة في اللائحة بالغرامات الإدارية المنصوص عليها فيها.
وجاء نص تعديل المادة (43) كالآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية، لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية، لا تزيد على (50) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية، لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية، لا تزيد على (50) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.
ويوضح التعديل بتحديد قيمة الغرامة لكل من يخالف أحكام المواد المبينة في اللائحة.