أثيريات

الزواج رابطة مقدسة؛ فمتى يكون باطلًا؟

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

يقول الله عز وجل: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” -الروم:21-، لذا فإن الزواج رابطة مقدسة اهتمت الشريعة الإسلامية بها اهتمامًا خاصًا لما لها من أهمية للمجتمع في إقامة دعائم الأسرة التي هي عماد الأمة، فضلًا عن كون الزواج السبيل المشروع للتناسل والبقاء واستمرار البشرية.

يقول الله عز وجل: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”

وقد حدد المشرع العماني في قانون الأحوال الشخصية الزواج في نص المادة (٤) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/97) وتعديلاته، بأن: “الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة” فمن نص هذه المادة نرى الزواج هو أحد العقود المسماة؛ والزواج في القانون هو عقد ليس مختلفا عن باقي العقود من حيث إنه يتعيّن أن يقوم على أركان ليتحقق وجوده، فيجب توفرها ولا يتحقق الزواج إلا بها؛ إذ إن الركن في الشيء هو ما يقوم عليه وهو داخل في تكوينه والمحقق لماهيته؛ فلا يستقيم دونه، فإن انهدم ركن من الأركان انهدم الشيء كاملًا وأصبح ليس له وجود، وفي العقود فالحال كذلك فمتى ما انتفى ركن من أركان العقد فإن القعد لا يكون له وجود.

أركان عقد الزواج:
نص قانون الأحوال الشخصية في المادة (16) منه على أركان عقد الزواج، وهي:
أ- الإيجاب والقبول: ويكون الإيجاب بلفظ يفيد معناه لغًة أو عرفًا، ويمكن أن يكون بالكتابة أيضًا في حال العجز عن النطق، فإن تعذر النطق والكتابة فبالإشارة المفهومة والإيجاب والقبول يكونان صادرين عن رضا تام من الموجب وهو الذي يعرض الرغبة في إبرام عقد الزواج مع الطرف الآخر، والقابل وهو الطرف الموجه له الإيجاب ويبدي موافقته على ما عرضه الموجب، ويشترط في القبول:
١- أن يكون موافقًا للإيجاب صراحًة أو ضمنًا؛ فلا يصح أن يقول الموجب زوجتك فلانة بألفين، ويقول الموجب قبلت بألف، فهنا عدم توافق بين الإيجاب والقبول، وكذا الحال عند تسمية من يعقد له الزواج فاختلاف التسمية بين الموجب والقابل تجعل العقد لا يستقيم بها.
٢- أن يكون مقترنًا بالإيجاب في مجلس واحد؛ وليس المقصود به الحيّز المكاني بالمفهوم العام للمجلس، وإنما هو حيّز الزمان الذي يجمع العاقدين معًا، فيجب أن يلتقي الإيجاب مع القبول في الحيّز الزماني ذاته، أي ألا يفصل بين الإيجاب وهو عرض الزواج، والقبول وهو الموافقة على هذا العرض فاصل زمني، بحيث لا ينقطع الحديث بين المتعاقدين.
٣- أن يكون هو والإيجاب منجزين، أي ألا يكونان معلقين على شرط أو قيد، وألا يتقيدان بتوقيت، فلا يصح القول بالموافقة لو توفر شيء معيّن أو أن يقال موافق على طلب الزواج لكن بعد سنة؛ فهذا لا يتحقق به الإيجاب أو القبول، فلا يتحقق ركن من أركان عقد الزواج؛ فلا يقوم العقد.
ب- الولي: ويعرف الدكتور محمد محده في كتاب الخطبة والزواج، الولاية على المرأة: بأنها تنفيذ القول على امرأة أو القاصر في الزواج والإشراف على شؤونها في العقد من طرف شخص له المقدرة على ذلك؛ أما الولي في الزواج فهو: العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، ويشترط في الولي أن يكون ذكرًا، عاقلًا، بالغًا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلمًا إذا كانت الولاية على مسلم، وبما أن القانون عدّ الولي ركنًا من أركان الزواج فالزواج بدون ولي باطل، وفي ذلك حكم المحكمة العليا في الطعن رقم (217/ 2-16م) بأن: “زواج المرأة بغير إذن وليها أثره بطلان عقد الزواج”.
ج- الصداق: هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج، وهو ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت وهو ركن أساسي لا يصح الاتفاق على مخالفته وإلا عدّ الزواج باطلًا.
د- البينة: يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين من أهل الثقة، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه.

أركان عقد الزواج:


القبول:




أنواع عقد الزواج:
عند الحديث عن عقد الزواج وأركانه، يتعيّن البيان بأن عقد الزواج ينقسم من حيث توفر أركانه وشروطه إلى زواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
1- الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، ويرتب آثاره منذ انعقاده.
2- الزواج الفاسد هو ما اختلت بعض شروطه، والشرط يختلف عن الركن في العقد فهو لا يدخل في تكون العقد وعلى ذلك يمكن تصحيحه بإزالة الشرط الفاسد فيه، ولا يترتب أي أثر قبل الدخول، أما بعد الدخول فتترتب الآثار الآتية:
أ- الأقل من الصداق المسمى وصداق المثل.
ب- النسب، وحرمة المصاهرة.
ج- العدة.
د- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
3- الزواج الباطل: هو الزواج الذي لا تتوفر فيه أركان عقد الزواج، وهو لا يرتب أي آثار سواء قبل أو بعد الدخول ولا يقبل التصحيح أو الإجازة.

أنواع عقد الزواج:





Your Page Title