أخبار

نُشرت تفاصيله اليوم: ملامح من قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

رصد- أثير

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 40/2023 بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي. وتضمن المرسوم إشارة إلى قيام رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

وألزم القانون كل من يزاول أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام القانون المرفق توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

ويُعدّ القانون الأول الذي يُنظم القطاع، وذلك بعد التغييرات التي تمت خلال العامين الماضيين، وذلك بإحالة القطاع إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبتغيير اسم واختصاصات هيئة تنظيم للخدمات العامة، وإلغاء الهية العامة للمياه، ودمج شركتي ديم وحيا لتصبحان شركة واحدة باسم “نماء لخدمات المياه”.

أعمال وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
حدد القانون 8 أعمال تقوم بها الوزارة في هذا الإطار، ومنها تنفيذ سياسة الحكومة بشأن تنمية وتشجيع قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع مبادئ حوكمة قطاع المياه والصرف الصحي، وتبني القرارات والإجراءات التي تسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع.

أعمال وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه


هيئة تنظيم للخدمات العامة
حدد قانون 13 عملا تقوم بها الهيئة في هذا الإطار. ويعد هذا التحديد الأول من نوعه منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 131/2020 في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، إذ تحددت اختصاصات الهيئة آنذاك بـ”تنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي” فقط.
ومن أعمال الهيئة وفقاً للقانون الجديد تحديد المواصفات والشروط الخاصة بشبكات ومعدات المياه والصرف الصحي والمياه المعالجة، وآلية تسجيلها، والموافقة عليها، وحماية مصالح المشتركين، ووقاية الصحة العامة وسلامة المجتمع.

هيئة تنظيم للخدمات العامة


مياه الآبار
يسري أحكام القانون على مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة إنتاج أو نقل أو التزويد بمياه الآبار، ويجب على حامل الترخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بمياه الآبار الالتزام بالقوانين والقرارات.

مياه الآبار


الأنشطة الخاضعة للتنظيم
حدد القانون 11 نشاطاً ملزماً بالحصول على الترخيص المسبق، ومنها إنتاج ونقل والتزويد بالمياه، وما يتعلق بمياه الصرف الصحي من الجمع والنقل والمعالجة والتصريف، بالإضافة إلى التزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المنصوص عليها في هذا القانون.

الأنشطة الخاضعة للتنظيم


تصريف المخلفات
منع القانون أي شخص من تصريف المخلفات الناتجة عن الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الطبية التي تحتوي على عناصر تشكل خطورة أو تتطلب معالجة خاصة في شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمرخص له إلا بعد الموافقة المسبقة.

تصريف المخلفات


التعرفة
حدد القانون ضوابط أسس التعرفة والتي تعتمد على التأثير الاقتصادي للتعرفة على المرخص له، وتأثير مستويات التعرفة على عمليات واستدامة قطاع المياه والصرف الصحي، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي على المشتركين بما فيه آلية الدعم لفئات محددة.
ووفقاً لذلك، تتولى الهيئة إعداد أسس التعرفة وفقاً للضوابط، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني. ويستمر تطبيق أسس التعرفة الحالية إلى أن يتم اعتماد الأسس وفقاً لما سبق ذكره.

التعرفة


الدعم السنوي المالي
حدد القانون التزام وزارة المالية بتقديم الدعم المالي السنوي المستحق لشركات التشغيل ولكل مرخص له يمارس نشاطاً مستحقاً للدعم، وفقاً لأربع نقاط، ومنها قيام الهيئة بتقييم مستوى العائد المسموح به والقابل للتطبيق، وتحديد الهيئة قيمة العائد المتعلق بأي نشاط مستحق للدعم، وغيرها.

الدعم السنوي المالي


تحرير السوق
أجاز القانون للهيئة تنفيذ إجراءات تحرير السوق بعد موافقة مجلس الوزراء، وحدد 6 إجراءات تُعد تحريراً للسوق، ومنها تغيير هيكل السوق بما في ذلك إنشاء شركات تشغيل جديدة، أو تنازل الحكومة عن أي مصلحة اقتصادية في شركة الكهرباء القابضة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو أي منهما، وإتاحة وتشجيع المنافسة بين المرخص لهم في مزاولة نشاط التزويد بالمياه والمياه المعالجة.

تحرير السوق


وتضمن القانون تنظيماً لأحكام الترخيص، وشروطاً لترخيص مزاولة نشاط التزويد المياه، ومثلها لنشاط تجميع ونقل ومعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي. وتضمن أيضاً باباً مخصصاً لحسم المنازعات والعقوبات والجزاءات، وتضمن تحديد عقوبات لممارسة الأنشطة دون ترخيص، والعبث بعدادات المياه، وتلويث المياه، وغيرها.

وللإطلاع على تفاصيل القانون:

أثير- قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي

أثير- قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي

Your Page Title