أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامه لحماية المستهلك قرار رقم 246 /2014 بتاريخ 16 أبريل 2014م قضى في مادته الاولى يحظر بيع ، وتسويق ، وعرض ، وتوزيع ، الإطارات
المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها وقضت الماده الثانية يحظر بيع ، وتسويق ، وعرض ، وتوزيع ، الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (24) أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب ، والحافلات ، والشاحنات الخفيفة، و(30) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.
فيما قضت الماده الثالثة يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (1) سنة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع وفي مادته الرابعه قضى يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية بلد الصنع ، وتاريخ الإنتاج ونوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة ، والوزن وقياس الإطار ، وقياس الهواء المناسب له والسرعة المناسبة لاستعمال الإطار ، أو السرعة القصوى لتحمله كما قضت الماده الخامسة بأن يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة ، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية فيما قضت المادة السادسة بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (21) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC