لا يزال موضوع المذكرة التي أصدرت من وزارة القوى العاملة حول إبعاد الزوجة من قائمة أقارب الدرجة الأولى يلقى جدلا واسعا حيث أصبح حديث المجالس وبرامج التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين رغم التوضيح الذي أدلى به معالي الشيخ وزير القوى العاملة لأحد أعضاء مجلس الشورى وتصريح مستشار الوزير في إذاعة الوصال.
ولمعرفة قانونية المذكرة والموضوع الذي أقرته تواصلت ” أثير ” مع عدد من القانونيين
حيث يقول خليفة الحوسني باحث قانوني في الاتحاد العام لعمال السلطنة :”
القرار صحيح بالنسبة لصلة القرابة وان الزوجة لا تعد من قرابة الدرجة الاولى ونوع العلاقة هي المصاهرة ، والأمر لا ينسحب على مسائل الأحوال الشخصية والميراث فهو جاء حِكراً على تنظيم مسائل استخدام القوى العاملة الوافدة ونقل السجلات التجارية ، وبالنسبة لدرجات القرابة فهناك مدارس فقهية عديدة ، اما في السلطنة فإن المادة 36 من قانون المعاملات المدنية وضعت النقاط على الحروف ولا مجال للاجتهاد.
وأني لأعتب كل العتب على من ينتقد ويذم ويقدح وينسف جهود الآخرين دون أن يتثبت من المصدر ومما نصت عليه التشريعات الوطنية ” وحول نفاذ تطبيق ما جاء في المذكرة أوضح الحوسني :” هو تنظيم داخلي جائز التطبيق ولا ينسحب على مسائل الاحوال الشخصية بما فيها الميراث وخلافه ،فهو جاء فقط في سبيل تنظيم نقل السجلات التجارية”
أما المحامي صلاح المقبالي فقد تحدث عن المذكرة قائلا:” في بادئ الأمر اندهشت واستغربت من مذكرة القوى العاملة التي تعد الزوجة ليست من الدرجة الاولى للقرابة وفي اعتقادي ان هذا المشروع اذا ما أصبح قرارا وزاريا تحت التنفيذ فإنه سيتعارض ويتصادم مع قوانين أخرى ، فنجد أن قانون المعاملات المدنية حدد درجات القرابة من حيث قرابة سلم النسب وقرابة سلم الزوجية ، فالزوجة تصنف من الدرجة الأولى ، فحينها سنجد مشروع القوى العاملة مخالفا لقانون المعاملات المدنية وقانون الاحوال الشخصية وكذلك سيتضارب مع قوانين وزارة الإسكان.
ومبررات وزارة القوى العاملة ليست منطقية حيث بإمكان الجهات العليا متمثلة في السلطة التشريعية للبلد أن تسن ضوابط تحد من انتشار التجارة المستترة والتحايل على القانون بطرق أخرى وليس بإخراج الزوجة من سلم القرابة وكي ﻻ نستبق الأحداث فهذه مجرد مذكرة لم تر النور بعدها وليس لها صفة الإلزامية إلا حينما يقرها وزير القوى العاملة ويعطيها صبغة القرار الوزاري فعندئذ تصبح ملزمة على الجميع”
ويضيف عليه المحامي سيف المعولي بقوله :” المذكرة الداخلية ما لم تنشر في الجريدة الرسمية لا تسري في مواجهة الافراد ولا تعد قرارا اداريا كما ان القرار الاداري لا بد ان يصدر من من له الحق باصداره سواء من الوزير او الوكيل حسب الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وبالتالي فان امتناع الجهة الادارية عن نقل الكفالة للزوجة بموجب مذكرة داخلية هو من قبيل الامتناع السلبي لأن المذكرة غير ملزمة بصيغتها الحالية”
ويرى المحامي تركي المعمري أن :” ما صدر عن وزارة القوى العاملة هو مذكرة داخلية وليس قرارا وهذا أول مأخذ عليه فالزوجان يحل كل منهما محل النفس في القرابة وهذه هي أقوى القرابات وهو المعمول به في القضاء بقبول الوكالة فيها وفي القوانين العربية تم إفراد نص لدرجة القرابة لأصول وفروع كلا الزوجين واعتبرت قرابة الزوجية محل النفس”
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC