خرجت ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات والمنعقدة بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 26-28 يناير 2015م بمجموعة من القرارات حيث جاءت أحد نتائج قراراتها باعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الاعتبار الآتي: الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة و التدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة وإدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل.
وعلى ضوء القرار أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003م قرارا وزاريا يوم الخميس الماضي بتاريخ 30 أبريل 2015م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1099 ينص على ” استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نسب التعمين للمهن والأنشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي فني صيانة لنشاط بيع وإصلاح الهواتف النقالة والحاسب الآلي وخياطة الملابس (النسائية والرجالية ) ومنظف سيارات لنشاط بيع السيارات المستعملة وعامل الشحن وتفريغ دون تحديد مساحة أو وجود مخزن في الولايات المعمنة للأنشطة بيع المواد التموينية وبيع الملابس الجاهزة وبيع الأقمشة والمنسوجات وبيع الأدوات الكهربائية وبيع مواد البناء وبيع الخضروات والفواكه وبيع العطور ومستلزمات التجميل وبيع الأدوات المنزلية وبيع الأحذية وبيع المواد الزراعية وبيع الأثاث والمفروشات وبيع غيار السيارات وذلك وفقا للشروط وهي أن تكون المؤسسة مملوكة لصاحب العمل و أن يكون صاحب العمل متفرغا لإدارة المؤسسة و أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل وأن يكون صاحب العمل مؤمنا عليه لدة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وجاءت المادة الثالثة من نص القرار على أنه يجوز التصريح باستقدام القوى العالمة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الشروط.
بينما جاءت المادة الرابعة من نص القرار على أنه يجوز التصريح للمؤسسات الصغيرة العاملة في نشاط المقاولات والتي تنطبق عليها الشروط باستقدام القوى العاملة بما لا يزيد على خمسة عمال دون تقديم اتفاقيات أو إباحة بناء. واستثنى الموظفون المتفرغون من الجهات الحكومية والذين يتقاضون معاشا من أحد صناديق التقاعد من شرط التأمين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب ما جاء في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 103/2015م. هذا وتثمن ريادة دور وزارة القوى العاملة في إصدار القرار الوزاري والذي سيسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحصولهم على العمالة اللازمة لتشغيل وإدارة مشاريعهم.
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC