مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء مؤخرا حكما قضائيا لصالح ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد صالون تجميل للسيدات قضى بالسجن والغرامة المالية لمخالفته نص المادة ( 7 ) من قانون حماية المستهلك الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 التي تنص الى انه ( يحظر تداول اي سلعة مغشوشة او فاسدة او مقلدة او غير مصرح بتداولها كما يحضر الاعلان عنها ) .