مسقط-أثير
أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة (صحار وصحم ) أحكاماً قضائية في قضايا رفعت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد متهمين أحالهم الادعاء العام .
وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في قيام أحد المستهلكين برفع شكوى ضد محل تجاري وذلك بسب تغيير سعر السلعة، وعليه حكمت المحكمة الابتدائية بصحار بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بقيام عمل العرض الترويجي بدون تصريح مسبق من الجهة المختصة ،وقضت بتغريمه مبلغ(500) ريال عماني .
فيما جاءت وقائع القضية الثانية بتلقي المديرية شكوى ضد صاحب مكتب جلب أيدي عاملة، لاستقدامه عاملة منزل بتاريخ مختلف، حيث إن المشتكي كان قد قام بتقديم جميع المستندات المطلوبة لإنهاء اجراءات الطلب وتم دفع جزء من المبلغ المتفق عليه على أن يتم التسليم في التاريخ المتفق عليه، ولكن المكتب لم يوف بتعهده حسب الاتفاق، إضافة إلى أنه لم يذكر رقم السجل التجاري على الفاتورة. وعلى أثر ذلك صدر الحكم بإدانة المتهم بتوريد عمال بدون الحصول على ترخيص مسبق وقضى بسجنه شهرا، وإدانته بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والأمانة، وقضت معاقبته بدفع غرامة مالية بلغت(500) ريال عماني، كما تم إدانته بجنحة عدم ذكر رقم قيد سجله التجاري في الفواتير مع فرض غرامة مالية بلغت (500) ريال عماني وتدغم العقوبات الأخف في الأشد مع تنفيذ الأشد منها .
وجاءت تفاصيل القضية االثالثة بتلقي المديرية معلومات تفيد بقيام مجموعة من العمالة الوافدة بتداول سلع غير مصرح بتداولها (التبغ غير المدخن، الخمور) وذلك بأحد المنازل المستأجرة بولاية صحم وتم مداهمة المنزل وإلقاء القبض على المتهمين، وبإجراء عملية تفتيش تم ضبط (77) كيس تبغ غير مدخن نوع (أفضل 50 جراما) بالإضافة إلى عدد (49) زجاجة خمر مختلفة الانواع وعدد(13) علبة بيرة من نوع كنج، وعليه حكمت المحكمة الابتدائية بصحم حضوريا بإدانة المتهم الاول بجنحة المتاجرة والتعامل بالخمور بدون ترخيص من الجهات المختصة)، وجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها، وجنحة الاهمال في تجديد سمة الاقامة، وجنحة العمل لدى غير الكفيل المرخص له باستقدامه في غير المهنة المرخصة، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر، وعن الثانية بتغريمه 100 ريال عماني، وعن الثالثة والرابعة بالسجن لمدة شهر لكل منهما، على أن تدغم العقوبة بحقه وتنفذ الأشد منها مع إبعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة بعد انتهاء فترة عقوبته والزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره(160) ريالا عمانيا، كما قضت بإدانة المتهم الثاني بجنحة الاهمال في تجديد سمة الإقامة، وجنحة العمل لدى غير الكفيل المرخص له باستقدامه وفي غير المهنة المرخصة، وقضت بمعاقبته عن الأولى والثانية بالسجن لمدة شهر لكل منها، وتدغم العقوبتان بحقه وتنفذ الأشد منها مع ابعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة بعد انتهاء فترة عقوبته.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكمين جزائيين ضد متهمين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية.
وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في ضبط مخالفة ضد أحدى المؤسسات التجارية بولاية الرستاق تقوم بعرض تنزيلات على احدى السلع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (31) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه ” يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الهيئة للتأكد من الاسعار”، وبناء على ذلك قضت المحكمة بإدانة المؤسسة وفرض غرامة مالية.
فيما جاء الحكم الثاني بإدانة متهم لم يلتزم بقواعد المصداقية في تعامله مع المستهلك من حيث إمداده بمعلومات صحيحة عن السلع المعروضة وذلك من خلال عدم كتابته لسعر بيع بعض السلع واختلاف أسعار بعض العروض منها بين مكان العرض وجهاز المحاسبة، فحكمت عليه المحكمة غيابياً بإدانته بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المعروضة وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت (300) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن.