رصد-أثير
أصدر معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارًا وزاريًا رقم 40/2019 يتعلق بتنظيم محمية جبل سمحان الطبيعية.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي رصدته “أثير” بـ ” يُعمل في شأن إدارة محمية جبل سمحان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية”.
وأكدت المادة الثانية حظر القيام بأنشطة وأفعال داخل محمية جبل سمحان الطبيعية، تمثلت في:
– الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة .
– مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة .
– محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات .
– إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.
– وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان .
– قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الوزارة .
– الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب .
– تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية أو القيام بأي أنشطة قد تؤدي إلى ذلك .
– إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس .
— حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
– القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة .
– إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .
– استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة .
– استخدام كاميرات التصوير الفخية ، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يستثنى من أحكام البند (أ) من المادة الثانية من هذا القرار الفئات الآتية :
– أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية في أثناء تأديتهم لعملهم، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية في محافظة ظفار.
– الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي ، أو بحث علمي ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الوزارة .
– سكان المحمية ، وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى .
– الوفود الحكومية الرسمية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة .
أما المادة الرابعة فذكرت بأنه تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وأوضحت المادة الخامسة إلغاء القرار الوزاري رقم 4/2002 ، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.