أخبار محلية

تعرف على المادتين اللتين تحفظت عليهما السلطنة وفق المرسوم السلطاني 44/2020

تعرف على المادتين اللتين تحفظت عليهما السلطنة وفق المرسوم السلطاني 44/2020
تعرف على المادتين اللتين تحفظت عليهما السلطنة وفق المرسوم السلطاني 44/2020 تعرف على المادتين اللتين تحفظت عليهما السلطنة وفق المرسوم السلطاني 44/2020

أثير – محمد العريمي

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم 44/2020 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ونصت المادة الأولى من المرسوم السلطاني بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفقًا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:

أولاً: تعلن سلطنة عُمان أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعينة بحالات الاختفاء القسري المنصوص عليها في المادة (33) من الاتفاقية المشار إليها.

أولاً:

(33)

ثانيًا: تعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من الاتفاقية المشار إليها.

ثانيًا:

(1)

(42)

وبرجوع “أثير” إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 177/61 فقد نصت المادة (33) التي تحفظت عليها السلطنة، بالآتي؛

“أثير”

(33)

1- إذا بلغ اللجنة، بناءً على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.

2- تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زیارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة، وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة.

3- يجوز للجنة، بناءً على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها.

4- إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة.

5- تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاها وتوصياتها.

أما الفقرة رقم (1) من المادة (42) في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 177/61، -وفق رصد “أثير”-فقد جاءت كالآتي:

(1)

(42)

1- أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة.

ولمعرفة المزيد حول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 177/61 والتي جاءت بقرار اتخذته الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2016 [ بناءً على تقرير الجنة الثالث (A/61/448 و Corr.1 ) ]، عبر الملف الآتي:
الاتفاقية-الدولية-لحماية-جميع-الأشخاص-من-الاختفاء-القسري


الاتفاقية-الدولية-لحماية-جميع-الأشخاص-من-الاختفاء-القسري

الاتفاقية-الدولية-لحماية-جميع-الأشخاص-من-الاختفاء-القسري

Your Page Title