أثير- يحيى الراشدي
أثير- يحيى الراشدي
نصّ المرسوم السلطاني السامي رقم (2018/29) القاضي بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، بحظر تملك غير العمانيين في “المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة.“
المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة.
ووضحت اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات التي أصدرها معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي في القرار الوزاري رقم 2020/292 في مادتها الثانية “بأنه تحدد مسافة (1000م) ألف متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية، و(500م) خمسمائة متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري”.
بأنه تحدد مسافة (1000م) ألف متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية، و(500م) خمسمائة متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري”
كما نصت اللائحة على حظر تملك غير العمانيين للأراضي في الأماكن التالية:
1- ظفار (عدا صلالة)، مسندم، البريمي، الظاهرة، الوسطى
2- لوى، شناص مصيرة
3- الجبل الأخضر، جبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية إستراتيجية تحددها الجهات المختصة
4- الجزر
5 – الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة
6- الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة
ولا يشمل القرار الأراضي والعقارات الكائنة في المجمعات السياحية المتكاملة.
كما نصت اللائحة على الآتي:
1- إعداد سجل خاص للأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المملوكة لغير عمانيين في تاريخ العمل بالقانون يشمل:
– أسماء الملاك، وبياناتهم الشخصية الأخرى لاسيما جنسياتهم الحالية
– بيانات قطعة الأرض أو العقار المبني، وبصفة خاصة رقم القطعة، والمساحة، والمربع، والولاية، ونوع الاستعمال.
– طبيعة العقار من حيث كونه أرضا زراعية، أو أرضا فضاء، أو عقارا مبنيا.
– سبب الملك، وما إذا كان الشراء أو المنح أو الهبة أو الميراث أو الوصية، أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية.
– بيان موقع قطعة الأرض أو العقار المبني وما إذا كان كائنا في أماكن الحظر من عدمه.
2- إعداد خرائط مساحية لأماكن الحظر في جميع أنحاء السلطنة
3- بالتنسيق مع وزارة الداخلية إعداد قائمة بأسماء كل من فقد الجنسية العمانية، أو أسقطت عنه، أو سحبت منه، مبينا فيها الرقم المدني السابق، والجنسية الحالية، وتاريخ فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها.
4- الامتناع عن تسجيل التصرفات التي يجريها غير العمانيين على الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة في أماكن الحظر.
5- إصدار سند ملكية جديد للأراضي الآيلة عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة إلى غير العمانيين مع الالتزام بإضافة ملاحظة تفيد التزامهم بالتصرف في الأرض أو العقار المبني خلال (2) سنتين من تاريخ انتقال الملكية إليهم.
6- الامتناع عن تسجيل التصرفات التي يجريها غير العمانيين على الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة في أماكن الحظر
7- يمكن تمديد المهلة المحددة بطلب يقدم من ذوي الشأن أو وكلائهم إلى الوزير قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء تلك المهلة وإرفاق الآتي:
– صورة ضوئية من جواز السفر
– صورة ضوئية من البطاقة الشخصية
– صورة ضوئية من سند الملكية
– صورة ضوئية من الرسم المساحي
– ما يفيد سداد رسم ومقداره (100) مائة ريال عماني