أثير- سيف المعولي
بلغ عدد العُمانيين شاغلي وظيفة “وكيل وزارة ومن في مستواه” حتى نهاية 2019م 34 عُمانيًا وعُمانية.
وذكرت إحصائية رسمية أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حصلت “أثير” على نسخة منها بأن هذا الرقم يتوزّع على 32 ذكورًا وامرأتين اثنتين.
من جانب آخر أشارت الإحصائية إلى أن مَن يَشغل وظيفة “أمين عام” بلغ عددهم 5 كلهم من الذكور، بالإضافة إلى رئيس بلدية واحد، و9 مُحافِظين، ومساعد مفتي واحد، و42 سفيرًا وسفيرة، و226 “مدير عام ومن في مستواه”.
وكانت “أثير” قد نشرت من قبل خبرًا عن خروج مجموعة ممن يشغلون وظيفة “وكيل وزارة ومن في مستواه” إلى التقاعد، حيث قام مقربون من بعض الأسماء التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بإصدار منشورات تؤكد خروجها للتقاعد، كما قام البعض منهم بإصدار رسائل توديعية للموظفين.
يُذكر أن تعيين أصحاب السعادة الوكلاء وتقاعدهم واختصاصاتهم نظّمه المرسوم السلطاني رقم 2006/4 الذي قضى بإضافة بعض الأحكام الوظيفية والتقاعدية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم إلى قانوني الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، الصادرين بالمرسومين السلطانيين رقمي 2004/120 و86/26 على التوالي.
ونصّت المادة 158 من المرسوم بأن وظيفة “وكيل وزارة” بجدول الوظائف الدائمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، تخصص لها درجة مالية تسمّى “الدرجة الخاصة”. ويحدد الراتب الأساسي والمخصصات الأخرى التي تمنح لشاغلي هذه الوظيفة بأمر سلطاني.
كما نصت المادة 159 من المرسوم السلطاني رقم 2006/4 بأن التعيين في وظيفة “وكيل وزارة” يكون بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمة من يشغل هذه الوظيفة بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر، ويعتبر كل من تنص مراسيم تعيينهم على منحهم الدرجة الخاصة في حكم وكيل الوزارة وتسري في شأنهم أحكام هذا الفصل.
وحسب المادة 160 من المرسوم السلطاني المذكور أعلاه، فإن مَن يُعيّن في وظيفة “وكيل وزارة” يستحق الربط والمخصصات التي تحدد بالأمر السلطاني المشار إليه في المادة “158”.
ويحتفظ لمن يعين في هذه الوظيفية بالراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه – دون غيره – إذا كان أكبر، كما يستحق من يعين في هذه الوظيفة الراتب والمخصصات الأخرى المقررة طبقا لقانون التوظيف المطبق في الوحدة التي عين بها إذا كانت أكبر.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه وكيل الوزارة سنويًا من راتب ومخصصات وفقا للفقرة السابقة على مجموع ما حدده الأمر السلطاني المشار إليه، ويستثنى من ذلك ما قد تصرفه الوحدة طبقا لقانون التوظيف المطبق فيها من مخصصات تغاير جنس المخصصات التي يتضمنها هذا الأمر.