رصد-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسوما سلطانيا ساميا رقم 2020/120 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
ونص المرسوم السلطاني على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية، بالنص ” على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر من جلالة السلطان، برئاسة مفتي عام السلطنة: أو مساعده وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.
وببحث لـ “أثير” فإن المادة المادة المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية كانت تنص ” بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية وسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية . فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا التالية لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.
وعليه فإن التعديل الجديد هو تغيير:
١- تشكيل اللجنة بأمر من جلالة السلطان
٢- رئاسة اللجنة للمفتي العام أو مساعده
٣- رئيس اللجنة يختار عضوين من ذوي الخبرة.