أثير- فاطمة اللواتية
ينص النظام الأساسي للدولة في المادة رقم (29) على أن “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون”، وفي المادة (31) “حرية الصحافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ويحظر ما يؤدي إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الدولة أو يسيء إلى كـرامـة الإنسان وحقوقه”.
يرصد هذا البحث المسائل التي يحظر نشرها أو إذاعتها أو الإفصاح عنها والتي وردت في القوانين العمانية؛ إذ إن تحديد الموضوعات التي يحظر نشرها لا يقتصر على القوانين المعنية بالمؤسسات الإعلامية فقط، بل يشمل (8) قوانين، ويمكن تقسيمها حسب الآتي:
أولا/ قوانين عامة:
أولا/ قوانين عامة:
- قانون المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
- قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون ولائحته التنفيذية.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- قانـون الإحصاء والمعلومات
- قانون الجزاء العماني
قانون المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون ولائحته التنفيذية.قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.قانـون الإحصاء والمعلوماتقانون الجزاء العمانيثانيا/ قوانين خاصة بالموظفين الحكوميين:
ثانيا/ قوانين خاصة بالموظفين الحكوميين:
- قانون الخدمة المدنية
- قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة
- قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية
قانون الخدمة المدنيةقانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبةقانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحميةتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الإعلامية تنضوي تحت مظلتها المؤسساتُ التالية:
- المؤسسات التي يقع مقرها داخل السلطنة:
- تنشر إصداراتها داخل السلطنة
- تملك وتدير محطات إذاعية وتلفزيونية
تنشر إصداراتها داخل السلطنةتملك وتدير محطات إذاعية وتلفزيونية
- المؤسسات الإعلامية التي يقع مقرها خارج السلطنة:
- تنشر إصداراتها داخل السلطنة
- لها ممثلون داخل السلطنة
- حصلت على تردد إذاعي محلي لتبث في السلطنة (مثل إذاعة مونتي كارلو الفرنسية، والبي بي سي البريطانية، وصوت الخليج القطرية)
تنشر إصداراتها داخل السلطنةلها ممثلون داخل السلطنةحصلت على تردد إذاعي محلي لتبث في السلطنة (مثل إذاعة مونتي كارلو الفرنسية، والبي بي سي البريطانية، وصوت الخليج القطرية)وبشكل عام، فقد خلص هذا البحث إلى أن الموضوعات التي يحظر نشرها وفقا لما تناولته القوانين المذكورة في هذا الموضوع تشمل أكثر من ( 53) موضوعًا، ويمكن تلخيصها كالآتي:
قانونا المطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة واللوائح التنفيذية الخاصة بهما |
جلالة السلطان |
العائلة المالكة |
نظام الحكم |
سلامة الدولة وأمنها |
الاتفاقيات والمعاهدات |
العملة الوطنية |
أمر بعدم النشر |
الأخلاق والآداب العامة |
التحقيقات/ المحاكمات |
الحياة الخاصة/العائلية |
خارج الترخيص |
إعلانات |
الجرائم |
إعلانات التبغ |
المطبوعات المخالفة |
المصنفات الفنية |
أنباء مغلوطة |
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات |
نشر أو إعادة نشر بيانات
أو معلومات |
نشر بيانات أو معلومات حكومية سرية |
نشر معلومات عن الاتجار بالأعضاء البشرية |
نشر معلومات تؤدي للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة |
نشر معلومات عن المقامرة والإخلال بالآداب العامة |
نشر معلومات تمس بالقيم الدينية والنظام العام |
نشر معلومات عن أغراض إرهابية |
عرض/ نشر مواد إباحية |
نشر معلومات عن الاتجار بالأسلحة |
نشر معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات |
التعدي على حق محمي قانونا |
نشر معلومات للاتجار بالآثار |
قانـون الإحصاء والمعلومات |
حظر نشر بيانات الإحصاءات الرسمية |
قانون الجزاء العماني |
جلالة السلطان |
أسرار الدفاع |
رؤساء الدول الأجنبية أو ممثليها أو أعلامها |
النيل من هيبة الدولة أو إضعاف مكانتها |
نشر عن جرائم لم ترتكب |
الإساءة إلى موظف |
إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية |
نشر تفاصيل القضايا |
الإخلال بالآداب العامة |
الإساءة إلى موظف |
الإساءة إلى حرمة الحياة الخاصة |
قانون الخدمة المدنية |
الأعمال المحظورة على الموظفين |
قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة |
إفشاء معلومات سرية |
نشر ما من شأنه النيل من هيبة سلطات الدولة |
قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية |
إفشاء الوثائق المصنفة
|
قانونا المطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة واللوائح التنفيذية الخاصة بهما |
جلالة السلطان |
العائلة المالكة |
نظام الحكم |
قانونا المطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة واللوائح التنفيذية الخاصة بهما |
قانونا المطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة واللوائح التنفيذية الخاصة بهما
جلالة السلطان | العائلة المالكة | نظام الحكم |
سلامة الدولة وأمنها |
الاتفاقيات والمعاهدات |
العملة الوطنية |
سلامة الدولة وأمنها | الاتفاقيات والمعاهدات | العملة الوطنية |
أمر بعدم النشر |
الأخلاق والآداب العامة |
التحقيقات/ المحاكمات |
أمر بعدم النشر | الأخلاق والآداب العامة | التحقيقات/ المحاكمات |
الحياة الخاصة/العائلية |
خارج الترخيص |
إعلانات |
الحياة الخاصة/العائلية | خارج الترخيص | إعلانات |
الجرائم |
إعلانات التبغ |
المطبوعات المخالفة |
الجرائم | إعلانات التبغ | المطبوعات المخالفة |
المصنفات الفنية |
أنباء مغلوطة |
المصنفات الفنية | أنباء مغلوطة |
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات |
نشر أو إعادة نشر بيانات
أو معلومات |
نشر بيانات أو معلومات حكومية سرية |
نشر معلومات عن الاتجار بالأعضاء البشرية |
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات | نشر أو إعادة نشر بيانات
أو معلومات | أو معلومات
نشر بيانات أو معلومات حكومية سرية | نشر معلومات عن الاتجار بالأعضاء البشرية |
نشر معلومات تؤدي للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة |
نشر معلومات عن المقامرة والإخلال بالآداب العامة |
نشر معلومات تمس بالقيم الدينية والنظام العام |
نشر معلومات تؤدي للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة | نشر معلومات عن المقامرة والإخلال بالآداب العامة | نشر معلومات تمس بالقيم الدينية والنظام العام |
نشر معلومات عن أغراض إرهابية |
عرض/ نشر مواد إباحية |
نشر معلومات عن الاتجار بالأسلحة |
نشر معلومات عن أغراض إرهابية | عرض/ نشر مواد إباحية | نشر معلومات عن الاتجار بالأسلحة |
نشر معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات |
التعدي على حق محمي قانونا |
نشر معلومات للاتجار بالآثار |
نشر معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات | التعدي على حق محمي قانونا | نشر معلومات للاتجار بالآثار |
قانـون الإحصاء والمعلومات |
حظر نشر بيانات الإحصاءات الرسمية |
قانـون الإحصاء والمعلومات | حظر نشر بيانات الإحصاءات الرسمية |
قانون الجزاء العماني |
جلالة السلطان |
أسرار الدفاع |
رؤساء الدول الأجنبية أو ممثليها أو أعلامها |
قانون الجزاء العماني | جلالة السلطان | أسرار الدفاع | رؤساء الدول الأجنبية أو ممثليها أو أعلامها |
النيل من هيبة الدولة أو إضعاف مكانتها |
نشر عن جرائم لم ترتكب |
الإساءة إلى موظف |
النيل من هيبة الدولة أو إضعاف مكانتها | نشر عن جرائم لم ترتكب | الإساءة إلى موظف |
إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية |
نشر تفاصيل القضايا |
الإخلال بالآداب العامة |
إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية | نشر تفاصيل القضايا | الإخلال بالآداب العامة |
الإساءة إلى موظف |
الإساءة إلى حرمة الحياة الخاصة |
الإساءة إلى موظف | الإساءة إلى حرمة الحياة الخاصة |
قانون الخدمة المدنية |
الأعمال المحظورة على الموظفين |
قانون الخدمة المدنية | الأعمال المحظورة على الموظفين |
قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة |
إفشاء معلومات سرية |
نشر ما من شأنه النيل من هيبة سلطات الدولة |
قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة | إفشاء معلومات سرية | نشر ما من شأنه النيل من هيبة سلطات الدولة |
قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية |
إفشاء الوثائق المصنفة
|
قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية | إفشاء الوثائق المصنفة
|
أولًا: قوانين عامة
أولًا: قوانين عامة
- قانون المطبوعات والنشر (الصادر بمرسوم سلطاني رقم 49/84) وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون (الصادر بمرسوم سلطاني رقم 95/2004) واللوائح التنفيذية الخاصة بهما، وتتضمن مجموعة من المسائل المحظور نشرها في الإعلام العماني، يمكن تصنيفها كالآتي:
قانون المطبوعات والنشر
وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون
المسائل المحظور نشرها في الإعلام وفقا لقانوني المطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
1 |
جلالة السلطان |
لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص جلالته تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو الصورة |
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر،
الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
2 |
العائلة المالكة |
لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو الصورة |
3 |
نظام الحكم |
لا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق وترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الحنيف |
4 |
سلامة الدولة وأمنها |
يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي
وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية
وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية، سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن السلطات المختصة |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
5 |
الاتفاقيات والمعاهدات |
يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية |
6 |
العملة الوطنية |
لا يجوز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن سوق المال بالسلطنة أو الوضع الاقتصادي في البلاد |
7 |
الأخلاق والآداب العامة |
لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية |
8 |
التحقيقات/ المحاكمات |
لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، والتي تحظر المحكمة نشرها، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف نشر ما يجري في الجلسات أو المداولات |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
9 |
الحياة الخاصة/العائلية |
لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة، ويكون الترخيص بالنشر بقرار من وزير الإعلام. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
10 |
الجرائم |
لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
11 |
أمر بعدم النشر |
لا يجوز نشر أي خبر أو مقال أو صور أو مستند يكون قد صدر فيه أمر من وزير الإعلام بعدم النشر حتى تتم إجازته من نفس المصدر |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
12 |
خارج الترخيص |
لا يجوز للصحف أن تتناول المواضيع التي لا تدخل ضمن قرار ترخيص صدورها بأي شكل من الأشكال |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
13 |
إعلانات |
لا يجوز نشر إعلانات صحفية أو غيرها من الإعلانات المطبوعة تتضمن مواد محظور نشرها وفق أحكام القانون، كما لا يجوز نشر إعلانات من شأنها تضليل الجمهور، أو نشر إعلانات تتعلق بالأدوية أو المستحضرات الطبية إلا بإذن خاص من وزارة الصحة، وبالنسبة لإعلانات المصنفات الفنية يرجع إلى وزارة التراث. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
14 |
إعلانات التبغ |
يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية |
|
15 |
المطبوعات المخالفة
|
يحظر استيراد أية مطبوعات مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة، كما يمنع تداولها في السلطنة، ويكون هذا الحظر بقرار من وزير الإعلام أو من يفوضه في ذلك. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا |
16 |
على وزير الإعلام أن يمنع من التداول في سلطنة عمان المطبوعات التي تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة أو التي تتعرض للنظام العام أو تخالف مبادئ الإسلام الحنيف أو التقاليد والقواعد المرعية |
17 |
المصنفات الفنية |
استثناء من قانون الرقابة على المصنفات الفنية، تخضع المصنفات الفنية التي تستورد أو تنتج لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة للرقابة الداخلية للمنشأة وفقا للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في السلطنة، ويمنع استيراد أو إنتاج أو بث المصنفات الفنية التي تسيء للنظام العام أو الآداب العامة أو مصالح الدولة العليا. |
راجع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون |
18 |
أنباء مغلوطة |
تلتزم المنشأة بعدم نشر أو بث أنباء أو معلومات أو وقائع مغلوطة أو قدح أو ذم أو تحقير أو تشهير أو كلام كاذب بحق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين |
19 |
الإعلانات |
لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو مصلحته أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق أو القيم أو العادات والتقاليد في المجتمع. |
المسائل المحظور نشرها في الإعلام وفقا لقانوني المطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
المسائل المحظور نشرها في الإعلام وفقا لقانوني المطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة |
المسائل المحظور نشرها في الإعلام وفقا لقانوني المطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
م | الموضوع | التفاصيل | العقوبة |
1 |
جلالة السلطان |
لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص جلالته تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو الصورة |
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر،
الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
2 |
العائلة المالكة |
لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو الصورة |
3 |
نظام الحكم |
لا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق وترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الحنيف |
4 |
سلامة الدولة وأمنها |
يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي
وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية
وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية، سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن السلطات المختصة |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
5 |
الاتفاقيات والمعاهدات |
يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية |
6 |
العملة الوطنية |
لا يجوز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن سوق المال بالسلطنة أو الوضع الاقتصادي في البلاد |
7 |
الأخلاق والآداب العامة |
لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية |
8 |
التحقيقات/ المحاكمات |
لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، والتي تحظر المحكمة نشرها، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف نشر ما يجري في الجلسات أو المداولات |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
9 |
الحياة الخاصة/العائلية |
لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة، ويكون الترخيص بالنشر بقرار من وزير الإعلام. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
10 |
الجرائم |
لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
11 |
أمر بعدم النشر |
لا يجوز نشر أي خبر أو مقال أو صور أو مستند يكون قد صدر فيه أمر من وزير الإعلام بعدم النشر حتى تتم إجازته من نفس المصدر |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
12 |
خارج الترخيص |
لا يجوز للصحف أن تتناول المواضيع التي لا تدخل ضمن قرار ترخيص صدورها بأي شكل من الأشكال |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
13 |
إعلانات |
لا يجوز نشر إعلانات صحفية أو غيرها من الإعلانات المطبوعة تتضمن مواد محظور نشرها وفق أحكام القانون، كما لا يجوز نشر إعلانات من شأنها تضليل الجمهور، أو نشر إعلانات تتعلق بالأدوية أو المستحضرات الطبية إلا بإذن خاص من وزارة الصحة، وبالنسبة لإعلانات المصنفات الفنية يرجع إلى وزارة التراث. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
14 |
إعلانات التبغ |
يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية |
|
15 |
المطبوعات المخالفة
|
يحظر استيراد أية مطبوعات مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة، كما يمنع تداولها في السلطنة، ويكون هذا الحظر بقرار من وزير الإعلام أو من يفوضه في ذلك. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا |
16 |
على وزير الإعلام أن يمنع من التداول في سلطنة عمان المطبوعات التي تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة أو التي تتعرض للنظام العام أو تخالف مبادئ الإسلام الحنيف أو التقاليد والقواعد المرعية |
17 |
المصنفات الفنية |
استثناء من قانون الرقابة على المصنفات الفنية، تخضع المصنفات الفنية التي تستورد أو تنتج لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة للرقابة الداخلية للمنشأة وفقا للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في السلطنة، ويمنع استيراد أو إنتاج أو بث المصنفات الفنية التي تسيء للنظام العام أو الآداب العامة أو مصالح الدولة العليا. |
راجع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون |
18 |
أنباء مغلوطة |
تلتزم المنشأة بعدم نشر أو بث أنباء أو معلومات أو وقائع مغلوطة أو قدح أو ذم أو تحقير أو تشهير أو كلام كاذب بحق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين |
19 |
الإعلانات |
لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو مصلحته أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق أو القيم أو العادات والتقاليد في المجتمع. |
1 |
جلالة السلطان |
لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص جلالته تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو الصورة |
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر،
الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
1 | جلالة السلطان | لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص جلالته تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو الصورة | مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر،
الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا | الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا
2 |
العائلة المالكة |
لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو الصورة |
2 | العائلة المالكة | لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو الصورة |
3 |
نظام الحكم |
لا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق وترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الحنيف |
3 | نظام الحكم | لا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق وترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الحنيف |
4 |
سلامة الدولة وأمنها |
يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي
وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية
وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية، سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن السلطات المختصة |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
4 | سلامة الدولة وأمنها | يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي
وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية
وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية، سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن السلطات المختصة | وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية
وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية، سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن السلطات المختصة
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا
5 |
الاتفاقيات والمعاهدات |
يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية |
5 | الاتفاقيات والمعاهدات | يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية |
6 |
العملة الوطنية |
لا يجوز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن سوق المال بالسلطنة أو الوضع الاقتصادي في البلاد |
6 |
العملة الوطنية | العملة الوطنية
لا يجوز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن سوق المال بالسلطنة أو الوضع الاقتصادي في البلاد |
7 |
الأخلاق والآداب العامة |
لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية |
7 | الأخلاق والآداب العامة | لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية |
8 |
التحقيقات/ المحاكمات |
لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، والتي تحظر المحكمة نشرها، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف نشر ما يجري في الجلسات أو المداولات |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
8 | التحقيقات/ المحاكمات | لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، والتي تحظر المحكمة نشرها، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف نشر ما يجري في الجلسات أو المداولات | الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
9 |
الحياة الخاصة/العائلية |
لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة، ويكون الترخيص بالنشر بقرار من وزير الإعلام. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
9 |
الحياة الخاصة/العائلية | الحياة الخاصة/العائلية
لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة، ويكون الترخيص بالنشر بقرار من وزير الإعلام. | الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
10 |
الجرائم |
لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
10 | الجرائم | لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع | الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
11 |
أمر بعدم النشر |
لا يجوز نشر أي خبر أو مقال أو صور أو مستند يكون قد صدر فيه أمر من وزير الإعلام بعدم النشر حتى تتم إجازته من نفس المصدر |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
11 | أمر بعدم النشر | لا يجوز نشر أي خبر أو مقال أو صور أو مستند يكون قد صدر فيه أمر من وزير الإعلام بعدم النشر حتى تتم إجازته من نفس المصدر | الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
12 |
خارج الترخيص |
لا يجوز للصحف أن تتناول المواضيع التي لا تدخل ضمن قرار ترخيص صدورها بأي شكل من الأشكال |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
12 | خارج الترخيص | لا يجوز للصحف أن تتناول المواضيع التي لا تدخل ضمن قرار ترخيص صدورها بأي شكل من الأشكال | الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
13 |
إعلانات |
لا يجوز نشر إعلانات صحفية أو غيرها من الإعلانات المطبوعة تتضمن مواد محظور نشرها وفق أحكام القانون، كما لا يجوز نشر إعلانات من شأنها تضليل الجمهور، أو نشر إعلانات تتعلق بالأدوية أو المستحضرات الطبية إلا بإذن خاص من وزارة الصحة، وبالنسبة لإعلانات المصنفات الفنية يرجع إلى وزارة التراث. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
13 |
إعلانات |
إعلانات
لا يجوز نشر إعلانات صحفية أو غيرها من الإعلانات المطبوعة تتضمن مواد محظور نشرها وفق أحكام القانون، كما لا يجوز نشر إعلانات من شأنها تضليل الجمهور، أو نشر إعلانات تتعلق بالأدوية أو المستحضرات الطبية إلا بإذن خاص من وزارة الصحة، وبالنسبة لإعلانات المصنفات الفنية يرجع إلى وزارة التراث. | الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معا |
14 |
إعلانات التبغ |
يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية |
|
14 | إعلانات التبغ | يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية | |
15 |
المطبوعات المخالفة
|
يحظر استيراد أية مطبوعات مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة، كما يمنع تداولها في السلطنة، ويكون هذا الحظر بقرار من وزير الإعلام أو من يفوضه في ذلك. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا |
15 |
المطبوعات المخالفة
|
المطبوعات المخالفة
يحظر استيراد أية مطبوعات مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة، كما يمنع تداولها في السلطنة، ويكون هذا الحظر بقرار من وزير الإعلام أو من يفوضه في ذلك. |
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا | الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا
16 |
على وزير الإعلام أن يمنع من التداول في سلطنة عمان المطبوعات التي تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة أو التي تتعرض للنظام العام أو تخالف مبادئ الإسلام الحنيف أو التقاليد والقواعد المرعية |
16 | على وزير الإعلام أن يمنع من التداول في سلطنة عمان المطبوعات التي تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة أو التي تتعرض للنظام العام أو تخالف مبادئ الإسلام الحنيف أو التقاليد والقواعد المرعية |
17 |
المصنفات الفنية |
استثناء من قانون الرقابة على المصنفات الفنية، تخضع المصنفات الفنية التي تستورد أو تنتج لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة للرقابة الداخلية للمنشأة وفقا للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في السلطنة، ويمنع استيراد أو إنتاج أو بث المصنفات الفنية التي تسيء للنظام العام أو الآداب العامة أو مصالح الدولة العليا. |
راجع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون |
17 |
المصنفات الفنية |
المصنفات الفنية
استثناء من قانون الرقابة على المصنفات الفنية، تخضع المصنفات الفنية التي تستورد أو تنتج لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة للرقابة الداخلية للمنشأة وفقا للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في السلطنة، ويمنع استيراد أو إنتاج أو بث المصنفات الفنية التي تسيء للنظام العام أو الآداب العامة أو مصالح الدولة العليا. |
راجع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون |
راجع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون
18 |
أنباء مغلوطة |
تلتزم المنشأة بعدم نشر أو بث أنباء أو معلومات أو وقائع مغلوطة أو قدح أو ذم أو تحقير أو تشهير أو كلام كاذب بحق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين |
18 |
أنباء مغلوطة | أنباء مغلوطة
تلتزم المنشأة بعدم نشر أو بث أنباء أو معلومات أو وقائع مغلوطة أو قدح أو ذم أو تحقير أو تشهير أو كلام كاذب بحق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين |
19 |
الإعلانات |
لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو مصلحته أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق أو القيم أو العادات والتقاليد في المجتمع. |
19 | الإعلانات | لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو مصلحته أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق أو القيم أو العادات والتقاليد في المجتمع. |
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بمرسوم سلطاني رقم (12/2011).
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بمرسوم سلطاني رقم (12/2011).
تضمن القانون إشارات عديدة فيما يتعلق بنشر أو إعادة نشر سواء أكانت بيانات خاصة، أو بيانات حكومية سرية، أو نشر معلومات للاتجار بالأسلحة والمخدرات والتعدي على حقوق المؤلف. فيما يلي استعراض لهذه المواد:
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
1 |
نشر أو إعادة نشر بيانات
أو معلومات |
كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك، وترتب على هذا إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات أو تدمير ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو الحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين |
السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
2 |
إذا كانت البيانات أو المعلومات الواردة في الفقرة (1) شخصية |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
3 |
إذا ارتكب الجرائم في الفقرة (1) أثناء أو بمناسبة تأدية عمله |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
4 |
نشر بيانات أو معلومات حكومية سرية |
كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك، وترتب على الفعل المجرم إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية. وتعد البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة. |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال
ولا تزيد عن 10 آلاف ريال |
5 |
عرض/ نشر مواد إباحية |
كل من استخدام الشبكة المعلوماتية في إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن لأغراض علمية أو فنية مصرح بها |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال |
6 |
إذا كان محل المحتوى الإباحي في الفقرة (5) حدثا لم يكن الثامنة عشر أو إذا كان الفعل المجرم موجها إليها، ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في حيازة مواد إباحية للأحداث. |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال |
7 |
نشر معلومات تؤدي للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب والقذف. |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال |
8 |
نشر معلومات عن المقامرة و
الإخلال بالآداب العامة |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة، أو في إنتاج وشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك. |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 3000 ريال |
9 |
نشر معلومات تمس بالقيم الدينية
والنظام العام |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال |
10 |
نشر معلومات عن أغراض إرهابية |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا على الشبكة المعلوماتية لتنظيم إرهابي أو استخدم الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات لأغراض إرهابية أو في نشر أفكار ومبادئ تنظيم إرهابي والدعوة لها أو في تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها أو في تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية أو بين أعضائها أو قياداتها أو في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية |
السجن المطلق وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال |
11 |
نشر معلومات عن الاتجار بالأعضاء البشرية |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل بذلك |
السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 50000 ريال |
12 |
نشر معلومات عن الاتجار بالأسلحة |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأسلحة ما لم يكن مرخصا له بذلك،
راجع المادة (24) من قانون جرائم تقنية المعلومات |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
13 |
نشر معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية |
الإعدام أو السجن المطلق وبغرامة لا تقل عن 25000 ريال ولا تزيد على 100000 ريال |
14 |
إذا كان القصد (حسب الفقرة 13) هو نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل معها في غير الأحوال المصرح بها قانونا
راجع المادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات |
السجن المؤقت مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 15000 ريال |
15 |
التعدي على حق محمي قانونا |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في التعدي على حق محمي قانونا لمؤلف أو لصاحب حق مجاور أو من حقوق الملكية الصناعية بأي صورة من صور التعدي المنصوص عليها قانونا |
السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
16 |
نشر معلومات للاتجار بالآثار |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في نشر أو عرض معلومات بقصد الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 100000ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
م | الموضوع | التفاصيل | العقوبة |
1 |
نشر أو إعادة نشر بيانات
أو معلومات |
كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك، وترتب على هذا إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات أو تدمير ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو الحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين |
السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
2 |
إذا كانت البيانات أو المعلومات الواردة في الفقرة (1) شخصية |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
3 |
إذا ارتكب الجرائم في الفقرة (1) أثناء أو بمناسبة تأدية عمله |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
4 |
نشر بيانات أو معلومات حكومية سرية |
كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك، وترتب على الفعل المجرم إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية. وتعد البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة. |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال
ولا تزيد عن 10 آلاف ريال |
5 |
عرض/ نشر مواد إباحية |
كل من استخدام الشبكة المعلوماتية في إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن لأغراض علمية أو فنية مصرح بها |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال |
6 |
إذا كان محل المحتوى الإباحي في الفقرة (5) حدثا لم يكن الثامنة عشر أو إذا كان الفعل المجرم موجها إليها، ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في حيازة مواد إباحية للأحداث. |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال |
7 |
نشر معلومات تؤدي للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب والقذف. |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال |
8 |
نشر معلومات عن المقامرة و
الإخلال بالآداب العامة |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة، أو في إنتاج وشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك. |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 3000 ريال |
9 |
نشر معلومات تمس بالقيم الدينية
والنظام العام |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال |
10 |
نشر معلومات عن أغراض إرهابية |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا على الشبكة المعلوماتية لتنظيم إرهابي أو استخدم الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات لأغراض إرهابية أو في نشر أفكار ومبادئ تنظيم إرهابي والدعوة لها أو في تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها أو في تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية أو بين أعضائها أو قياداتها أو في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية |
السجن المطلق وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال |
11 |
نشر معلومات عن الاتجار بالأعضاء البشرية |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل بذلك |
السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 50000 ريال |
12 |
نشر معلومات عن الاتجار بالأسلحة |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأسلحة ما لم يكن مرخصا له بذلك،
راجع المادة (24) من قانون جرائم تقنية المعلومات |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
13 |
نشر معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية |
الإعدام أو السجن المطلق وبغرامة لا تقل عن 25000 ريال ولا تزيد على 100000 ريال |
14 |
إذا كان القصد (حسب الفقرة 13) هو نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل معها في غير الأحوال المصرح بها قانونا
راجع المادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات |
السجن المؤقت مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 15000 ريال |
15 |
التعدي على حق محمي قانونا |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في التعدي على حق محمي قانونا لمؤلف أو لصاحب حق مجاور أو من حقوق الملكية الصناعية بأي صورة من صور التعدي المنصوص عليها قانونا |
السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
16 |
نشر معلومات للاتجار بالآثار |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في نشر أو عرض معلومات بقصد الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 100000ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
1 |
نشر أو إعادة نشر بيانات
أو معلومات |
كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك، وترتب على هذا إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات أو تدمير ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو الحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين |
السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
1 | نشر أو إعادة نشر بيانات
أو معلومات | أو معلومات
كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك، وترتب على هذا إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات أو تدمير ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو الحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين | كل من
وترتب على هذا
السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
2 |
إذا كانت البيانات أو المعلومات الواردة في الفقرة (1) شخصية |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
2 | إذا كانت البيانات أو المعلومات الواردة في الفقرة (1) شخصية | السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
3 |
إذا ارتكب الجرائم في الفقرة (1) أثناء أو بمناسبة تأدية عمله |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
3 | إذا ارتكب الجرائم في الفقرة (1) أثناء أو بمناسبة تأدية عمله | السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
4 |
نشر بيانات أو معلومات حكومية سرية |
كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك، وترتب على الفعل المجرم إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية. وتعد البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة. |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال
ولا تزيد عن 10 آلاف ريال |
4 |
نشر بيانات أو معلومات حكومية سرية | نشر بيانات أو معلومات حكومية سرية
كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك، وترتب على الفعل المجرم إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية. وتعد البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة. | كل من
وترتب على الفعل المجرم
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال
ولا تزيد عن 10 آلاف ريال | ولا تزيد عن 10 آلاف ريال
5 |
عرض/ نشر مواد إباحية |
كل من استخدام الشبكة المعلوماتية في إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن لأغراض علمية أو فنية مصرح بها |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال |
5 | عرض/ نشر مواد إباحية | كل من استخدام الشبكة المعلوماتية في إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن لأغراض علمية أو فنية مصرح بها | السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال |
6 |
إذا كان محل المحتوى الإباحي في الفقرة (5) حدثا لم يكن الثامنة عشر أو إذا كان الفعل المجرم موجها إليها، ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في حيازة مواد إباحية للأحداث. |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال |
6 | إذا كان محل المحتوى الإباحي في الفقرة (5) حدثا لم يكن الثامنة عشر أو إذا كان الفعل المجرم موجها إليها، ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في حيازة مواد إباحية للأحداث. | السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال |
7 |
نشر معلومات تؤدي للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب والقذف. |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال |
7 | نشر معلومات تؤدي للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة | كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب والقذف. | السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال |
8 |
نشر معلومات عن المقامرة و
الإخلال بالآداب العامة |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة، أو في إنتاج وشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك. |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 3000 ريال |
8 | نشر معلومات عن المقامرة و
الإخلال بالآداب العامة | الإخلال بالآداب العامة
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة، أو في إنتاج وشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة أو الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك. | السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 3000 ريال |
9 |
نشر معلومات تمس بالقيم الدينية
والنظام العام |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال |
9 | نشر معلومات تمس بالقيم الدينية
والنظام العام | والنظام العام
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام | السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال |
10 |
نشر معلومات عن أغراض إرهابية |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا على الشبكة المعلوماتية لتنظيم إرهابي أو استخدم الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات لأغراض إرهابية أو في نشر أفكار ومبادئ تنظيم إرهابي والدعوة لها أو في تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها أو في تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية أو بين أعضائها أو قياداتها أو في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية |
السجن المطلق وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال |
10 | نشر معلومات عن أغراض إرهابية | كل من أنشأ موقعا إلكترونيا على الشبكة المعلوماتية لتنظيم إرهابي أو استخدم الشبكة أو وسائل تقنية المعلومات لأغراض إرهابية أو في نشر أفكار ومبادئ تنظيم إرهابي والدعوة لها أو في تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها أو في تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية أو بين أعضائها أو قياداتها أو في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية | السجن المطلق وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال |
11 |
نشر معلومات عن الاتجار بالأعضاء البشرية |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل بذلك |
السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 50000 ريال |
11 | نشر معلومات عن الاتجار بالأعضاء البشرية | كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل بذلك | السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 50000 ريال |
12 |
نشر معلومات عن الاتجار بالأسلحة |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأسلحة ما لم يكن مرخصا له بذلك،
راجع المادة (24) من قانون جرائم تقنية المعلومات |
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
12 |
نشر معلومات عن الاتجار بالأسلحة | نشر معلومات عن الاتجار بالأسلحة
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأسلحة ما لم يكن مرخصا له بذلك،
راجع المادة (24) من قانون جرائم تقنية المعلومات | راجع المادة (24) من قانون جرائم تقنية المعلومات
السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
13 |
نشر معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية |
الإعدام أو السجن المطلق وبغرامة لا تقل عن 25000 ريال ولا تزيد على 100000 ريال |
13 |
نشر معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات | نشر معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية | الإعدام أو السجن المطلق وبغرامة لا تقل عن 25000 ريال ولا تزيد على 100000 ريال |
14 |
إذا كان القصد (حسب الفقرة 13) هو نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل معها في غير الأحوال المصرح بها قانونا
راجع المادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات |
السجن المؤقت مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 15000 ريال |
14 | إذا كان القصد (حسب الفقرة 13) هو نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل معها في غير الأحوال المصرح بها قانونا
راجع المادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات |
راجع المادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات
السجن المؤقت مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 15000 ريال |
15 |
التعدي على حق محمي قانونا |
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في التعدي على حق محمي قانونا لمؤلف أو لصاحب حق مجاور أو من حقوق الملكية الصناعية بأي صورة من صور التعدي المنصوص عليها قانونا |
السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
15 | التعدي على حق محمي قانونا | كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في التعدي على حق محمي قانونا لمؤلف أو لصاحب حق مجاور أو من حقوق الملكية الصناعية بأي صورة من صور التعدي المنصوص عليها قانونا | السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
16 |
نشر معلومات للاتجار بالآثار |
كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في نشر أو عرض معلومات بقصد الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها |
السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 100000ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
16 | نشر معلومات للاتجار بالآثار | كل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في نشر أو عرض معلومات بقصد الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها | السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 100000ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
- قانـون الإحصاء والمعلومات الصادر بمرسوم سلطاني رقم 55/2019
قانـون الإحصاء والمعلومات الصادر بمرسوم سلطاني رقم 55/2019
شمل القانون مادة واحدة تتعلق بالنشر، وهي المادة (12) التي نصت على “يحظر نشر البيانات والمعلومات المتحصلة عن الإحصاءات الرسمية، أو الكشف عنها بأي وسيلة تشير إلى شخص المستجيب، أو التعريف به”.
- قانون الجزاء الصادر بمرسوم سلطاني رقم 7/2018
قانون الجزاء الصادر بمرسوم سلطاني رقم 7/2018
حدد القانون أسرار الدفاع على أنها تشمل:
- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعته
- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وضبط الجناة، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت جهة التحقيق أو المحكمة إذاعتها أو نشرها.
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعتهالأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وضبط الجناة، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت جهة التحقيق أو المحكمة إذاعتها أو نشرها.
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون الجزاء العماني |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
1 |
جلالة السلطان
|
ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته. |
بالسجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (٧) سنوات |
2 |
أسرار الدفاع |
كل من سلم أو أفشى، على أي وجه وبأي وسيلة، إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها، أو سهل الحصول على ذلك.
وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح للانتفاع به. |
السجن المطلق، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الجرم في زمن الحرب |
3 |
كل موظف عام أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد. |
السجن مدة لا تقل عن (١٠) سنوات، ولا تزيد على (١٥) سنة، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشى السر في زمن الحرب. |
4 |
كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. |
السجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (٥) سنوات، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب |
5 |
رؤساء الدول الأجنبية أو ممثليها أو اعلامها |
تلاحق تلقائيا أو بناء على شكوى حسبما يكون معمولا به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علنا، أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية، أو ضد ممثليها المعتمدين لدى الدولة، أو ضد أعلامها. |
|
6 |
النيل من هيبة الدولة أو إضعاف مكانتها
|
حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية. |
السجن مدة لا تقل عن (٣) أشهر، ولا تزيد على (٣) سنوات
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث |
7 |
نشر عن جرائم لم ترتكب |
أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا، وهو يعلم أنها لم ترتكب |
بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ولا تزيد على (٥٠٠) ريال |
8 |
نشر تفاصيل القضايا |
كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال: أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.
ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.
د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض. |
السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال |
9 |
الإخلال بالآداب العامة |
كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة. |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال، ولا تزيد على (٣٠٠) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين |
10 |
الإساءة إلى موظف |
إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى. |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين |
11 |
الإساءة إلى حرمة الحياة الخاصة |
كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن. |
بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون الجزاء العماني |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون الجزاء العماني |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
1 |
جلالة السلطان
|
ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته. |
بالسجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (٧) سنوات |
2 |
أسرار الدفاع |
كل من سلم أو أفشى، على أي وجه وبأي وسيلة، إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها، أو سهل الحصول على ذلك.
وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح للانتفاع به. |
السجن المطلق، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الجرم في زمن الحرب |
3 |
كل موظف عام أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد. |
السجن مدة لا تقل عن (١٠) سنوات، ولا تزيد على (١٥) سنة، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشى السر في زمن الحرب. |
4 |
كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. |
السجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (٥) سنوات، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب |
5 |
رؤساء الدول الأجنبية أو ممثليها أو اعلامها |
تلاحق تلقائيا أو بناء على شكوى حسبما يكون معمولا به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علنا، أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية، أو ضد ممثليها المعتمدين لدى الدولة، أو ضد أعلامها. |
|
6 |
النيل من هيبة الدولة أو إضعاف مكانتها
|
حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية. |
السجن مدة لا تقل عن (٣) أشهر، ولا تزيد على (٣) سنوات
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث |
7 |
نشر عن جرائم لم ترتكب |
أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا، وهو يعلم أنها لم ترتكب |
بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ولا تزيد على (٥٠٠) ريال |
8 |
نشر تفاصيل القضايا |
كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال: أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.
ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.
د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض. |
السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال |
9 |
الإخلال بالآداب العامة |
كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة. |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال، ولا تزيد على (٣٠٠) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين |
10 |
الإساءة إلى موظف |
إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى. |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين |
11 |
الإساءة إلى حرمة الحياة الخاصة |
كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن. |
بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
م | الموضوع | التفاصيل | العقوبة |
1 |
جلالة السلطان
|
ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته. |
بالسجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (٧) سنوات |
1 | جلالة السلطان
|
ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته. | بالسجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (٧) سنوات |
2 |
أسرار الدفاع |
كل من سلم أو أفشى، على أي وجه وبأي وسيلة، إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها، أو سهل الحصول على ذلك.
وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح للانتفاع به. |
السجن المطلق، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الجرم في زمن الحرب |
2 | أسرار الدفاع | كل من سلم أو أفشى، على أي وجه وبأي وسيلة، إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها، أو سهل الحصول على ذلك.
وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح للانتفاع به. | وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح للانتفاع به.
السجن المطلق، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الجرم في زمن الحرب |
3 |
كل موظف عام أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد. |
السجن مدة لا تقل عن (١٠) سنوات، ولا تزيد على (١٥) سنة، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشى السر في زمن الحرب. |
3 | كل موظف عام أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد. | السجن مدة لا تقل عن (١٠) سنوات، ولا تزيد على (١٥) سنة، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشى السر في زمن الحرب. |
4 |
كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. |
السجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (٥) سنوات، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب |
4 | كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. | السجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (٥) سنوات، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب |
5 |
رؤساء الدول الأجنبية أو ممثليها أو اعلامها |
تلاحق تلقائيا أو بناء على شكوى حسبما يكون معمولا به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علنا، أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية، أو ضد ممثليها المعتمدين لدى الدولة، أو ضد أعلامها. |
|
5 | رؤساء الدول الأجنبية أو ممثليها أو اعلامها | تلاحق تلقائيا أو بناء على شكوى حسبما يكون معمولا به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علنا، أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية، أو ضد ممثليها المعتمدين لدى الدولة، أو ضد أعلامها. | |
6 |
النيل من هيبة الدولة أو إضعاف مكانتها
|
حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية. |
السجن مدة لا تقل عن (٣) أشهر، ولا تزيد على (٣) سنوات
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث |
6 | النيل من هيبة الدولة أو إضعاف مكانتها
|
حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية. | السجن مدة لا تقل عن (٣) أشهر، ولا تزيد على (٣) سنوات
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث | وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث
7 |
نشر عن جرائم لم ترتكب |
أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا، وهو يعلم أنها لم ترتكب |
بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ولا تزيد على (٥٠٠) ريال |
7 | نشر عن جرائم لم ترتكب | أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا، وهو يعلم أنها لم ترتكب | بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ولا تزيد على (٥٠٠) ريال |
8 |
نشر تفاصيل القضايا |
كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال: أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.
ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.
د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض. |
السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال |
8 | نشر تفاصيل القضايا | كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال: أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.
ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.
د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض. | ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.
د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال |
9 |
الإخلال بالآداب العامة |
كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة. |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال، ولا تزيد على (٣٠٠) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين |
9 | الإخلال بالآداب العامة | كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة. | يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال، ولا تزيد على (٣٠٠) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين |
10 |
الإساءة إلى موظف |
إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى. |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين |
10 | الإساءة إلى موظف | إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى. | يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين |
11 |
الإساءة إلى حرمة الحياة الخاصة |
كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن. |
بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة |
11 | الإساءة إلى حرمة الحياة الخاصة | كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن. | بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة | ثانيا/ قوانين خاصة بموظفي الدولة
ثانيا/ قوانين خاصة بموظفي الدولة
- قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة صدر بمرسوم سلطاني رقم 40/ 2015، وشمل الفئات التالية:
- كل شخص يعمل أو كان يعمل في إحدى مؤسسات الدولة، أو في المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو أي جهة أخرى تسهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.
- كل شخص عضو أو كان عضوا في المجالي المعينة أو المنتخبة أو مجالس إدارات المؤسسات أو الجمعيات أو الجهات المشار إليها في (1).
قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة صدر بمرسوم سلطاني رقم 40/ 2015، وشمل الفئات التالية:قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة
كل شخص يعمل أو كان يعمل في إحدى مؤسسات الدولة، أو في المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو أي جهة أخرى تسهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.كل شخص عضو أو كان عضوا في المجالي المعينة أو المنتخبة أو مجالس إدارات المؤسسات أو الجمعيات أو الجهات المشار إليها في (1).وحظر هذا القانون على المخاطبين بأحكامه مجموعة من الأعمال، نورد هنا ما يخص النشر:
- إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة سلطات الدولة، أو إضعاف الثقة فيها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره بأي وسيلة من الوسائل.
- إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته أو استخدامها لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره أو التحريض على ذلك أو تسهيل ذلك لغيره.
إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة سلطات الدولة، أو إضعاف الثقة فيها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره بأي وسيلة من الوسائل.إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته أو استخدامها لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره أو التحريض على ذلك أو تسهيل ذلك لغيره.وحدد القانون عقوبة المخالفين بالحد الأقصى للعقوبات المقررة لها في القوانين والأنظمة السارية.
- قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم سلطاني رقم ١٢٠/ ٢٠٠٤
قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم سلطاني رقم ١٢٠/ ٢٠٠٤
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون الخدمة المدنية |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
1 |
الأعمال المحظورة على الموظفين |
يحظر على الموظف: إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية. |
العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:
أ- الإنذار.
ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على 3 أشهر في السنة.
ج- الحرمان من العلاوة الدورية.
د- خفض الراتب في حدود علاوة.
هـ- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة
ز- الإحالة إلى التقاعد.
ح- الفصل من الخدمة.
راجع المادة (116). |
2 |
يحظر على الموظف: القيام أو الاشتراك في ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التي تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها |
3 |
يحظر على الموظف: الإفضاء بأي تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة. |
4 |
يحظر على الموظف: النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وعلى الأخص ما يأتي:
١-عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية.
٢-إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.
٣- إساءة العلاقات بين المواطنين. |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون الخدمة المدنية |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون الخدمة المدنية |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون الخدمة المدنية
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
م | الموضوع | التفاصيل | العقوبة |
1 |
الأعمال المحظورة على الموظفين |
يحظر على الموظف: إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية. |
العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:
أ- الإنذار.
ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على 3 أشهر في السنة.
ج- الحرمان من العلاوة الدورية.
د- خفض الراتب في حدود علاوة.
هـ- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة
ز- الإحالة إلى التقاعد.
ح- الفصل من الخدمة.
راجع المادة (116). |
2 |
يحظر على الموظف: القيام أو الاشتراك في ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التي تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها |
3 |
يحظر على الموظف: الإفضاء بأي تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة. |
4 |
يحظر على الموظف: النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وعلى الأخص ما يأتي:
١-عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية.
٢-إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.
٣- إساءة العلاقات بين المواطنين. |
1 |
الأعمال المحظورة على الموظفين |
يحظر على الموظف: إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية. |
العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:
أ- الإنذار.
ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على 3 أشهر في السنة.
ج- الحرمان من العلاوة الدورية.
د- خفض الراتب في حدود علاوة.
هـ- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة
ز- الإحالة إلى التقاعد.
ح- الفصل من الخدمة.
راجع المادة (116). |
1 | الأعمال المحظورة على الموظفين | يحظر على الموظف: إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية. | العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:
أ- الإنذار.
ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على 3 أشهر في السنة.
ج- الحرمان من العلاوة الدورية.
د- خفض الراتب في حدود علاوة.
هـ- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة
ز- الإحالة إلى التقاعد.
ح- الفصل من الخدمة.
راجع المادة (116). | أ- الإنذار.
ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على 3 أشهر في السنة.
ج- الحرمان من العلاوة الدورية.
د- خفض الراتب في حدود علاوة.
هـ- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة
ز- الإحالة إلى التقاعد.
ح- الفصل من الخدمة.
راجع المادة (116).
2 |
يحظر على الموظف: القيام أو الاشتراك في ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التي تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها |
2 | يحظر على الموظف: القيام أو الاشتراك في ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التي تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها |
3 |
يحظر على الموظف: الإفضاء بأي تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة. |
3 | يحظر على الموظف: الإفضاء بأي تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة. |
4 |
يحظر على الموظف: النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وعلى الأخص ما يأتي:
١-عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية.
٢-إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.
٣- إساءة العلاقات بين المواطنين. |
4 | يحظر على الموظف: النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وعلى الأخص ما يأتي:
١-عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية.
٢-إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.
٣- إساءة العلاقات بين المواطنين. | ١-عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية.
٢-إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.
٣- إساءة العلاقات بين المواطنين.
- قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية الصادر بمرسوم سلطاني رقم 118/2011
قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية |
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
1 |
إفشاء الوثائق المصنفة
راجع القانون للاطلاع على تعريف الوثائق وأنواعها |
كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف (سري للغاية أو سري) أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
2 |
كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف (محدود أو مكتوم) أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 500 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
3 |
كل من ارتكب هذه الجرائم في وقت الحرب أو الأزمات أو الكوارث |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات |
4 |
كل من ارتكب هذه الجرائم لصالح دولة أو جهة معادية |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية |
المسائل المحظور نشرها وفقا لقانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية
م |
الموضوع |
التفاصيل |
العقوبة |
م | الموضوع | التفاصيل | العقوبة |
1 |
إفشاء الوثائق المصنفة
راجع القانون للاطلاع على تعريف الوثائق وأنواعها |
كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف (سري للغاية أو سري) أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
1 |
إفشاء الوثائق المصنفة
راجع القانون للاطلاع على تعريف الوثائق وأنواعها |
إفشاء الوثائق المصنفة
راجع القانون للاطلاع على تعريف الوثائق وأنواعها
كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف (سري للغاية أو سري) أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك | يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
2 |
كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف (محدود أو مكتوم) أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 500 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
2 | كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف (محدود أو مكتوم) أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك | يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 500 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين |
3 |
كل من ارتكب هذه الجرائم في وقت الحرب أو الأزمات أو الكوارث |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات |
3 | كل من ارتكب هذه الجرائم في وقت الحرب أو الأزمات أو الكوارث | يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات |
4 |
كل من ارتكب هذه الجرائم لصالح دولة أو جهة معادية |
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات |
4 | كل من ارتكب هذه الجرائم لصالح دولة أو جهة معادية | يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات |