أخبار

جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين ساميين

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

رصد-أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيّين ساميين

1-  مرسوم سلطاني رقم 2021/8 بتعديل بعض القوانين والمراسيم السلطانية.

1-  مرسوم سلطاني رقم 2021/8 بتعديل بعض القوانين والمراسيم السلطانية.

نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان


بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى

تستبدل بكلمة “المعوقين” وبكلمة “المعاقين” وبعبارة “ذوي الاحتياجات الخاصة” وبغيرها من المصطلحات التي يراد بها الأشخاص ذوي الإعاقة أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “الأشخاص ذوي الإعاقة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في:

29 من جمادى الأولى 1442 هـ
13 من يناير 2021 م


هيثم بن طارق
سلطان عمان


 

2- مرسوم سلطاني رقم 2021/9 في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

2- مرسوم سلطاني رقم 2021/9 في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان


بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى

يعدل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

المادة الثانية

تحدد اختصاصات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم 1 المرفق .

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم 2 المرفق

المادة الرابعة

تتبع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مجلس الوزراء

المادة الخامسة

يكون مقر الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى

المادة السادسة

يكون للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني

المادة السابعة

تلتزم المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وغيرهما من الجهات المعنية بالأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم التي تضعها الهيئة كما تلتزم بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها.

المادة الثامنة

تؤول للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لتقييم المدارس في وزارة التربية والتعليم

المادة التاسعة

ينقل إلى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم موظفو المديرية العامة لتقييم المدارس بوزارة التربية والتعليم بذات درجاتهم المالية وذلك وفقا للتنسيق الذي يتم بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التربية والتعليم

المادة العاشرة

يستبدل بعبارة الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

المادة الحادية عشرة

يستمر العمل باللوائح الوظيفية والمالية والقرارات المعمول بها في الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى حين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد

المادة الثانية عشرة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم

المادة الثالثة عشرة

يلغى نظام الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي المرفق في المرسوم السلطاني رقم 2010/54 المشار إليه مما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين أو يتعارض مع أحكامهما

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في:

29 من جمادى الأولى 1442 هـ
13 من يناير 2021 م


هيثم بن طارق
سلطان عمان


Your Page Title