رصد-أثير
إعداد: نبيل المزروعي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم اليوم مرسومًا سلطانيًا رقم 2021/13 يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني .
وفي قراءة لـ “أثير” فإن المرسوم السلطاني أضاف مادة جديدة لم تكُن ضمن المرسوم السلطاني السابق رقم (2003/63) وهي:
“يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسة اختصاصاته أمانة عامة تتبع المكتب السلطاني وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة واختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى”.
كما أن المرسوم السلطاني الجديد أشار إلى أن مجلس الأمن الوطني يكون له أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، بينما حدد المرسوم السابق الأمين العام من منتسبي المكتب السلطاني، ويتم تعيينه بقرار من الوزير.
“يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسة اختصاصاته أمانة عامة تتبع المكتب السلطاني وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة واختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى”.
كما أن المرسوم السلطاني الجديد أشار إلى أن مجلس الأمن الوطني يكون له أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، بينما حدد المرسوم السابق الأمين العام من منتسبي المكتب السلطاني، ويتم تعيينه بقرار من الوزير.
وأنشئ مجلس الأمن الوطني عبر النظام الأساسي للدولة (السابق) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (1996/101) تحت مسمى “لجنة الأمن الوطني” قبل أن يأتي المرسوم السلطاني رقم (2003/63) ليعدل المسمى إلى “مجلس الأمن الوطني”.
يُذكر أن تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 13\2021 جاءت كالآتي:
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى وعضوية كل من:
– وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى
– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني
– رئيس جهاز الأمن الداخلي
– المفتش العام للشرطة والجمارك
– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة
– ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء
المادة الثانية
يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني
المادة الثالثة
ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى
المادة الرابعة
يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني
المادة الخامسة
يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسة اختصاصاته أمانة عامة تتبع المكتب السلطاني وعدد من اللجان تتبع المجلس. ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة واختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى
المادة السادسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم 2003/63 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في ١١ من جمادي الثانية ١٤٤٢ هـ
25 من يناير ٢٠٢١ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان