مسقط – أثير
أصدرت المحكمه الابتدائية بالعامرات حكما قضائيا ضد ثلاث مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2014/66) وتداولها سلعا مقلدة قضى بالإدانة وغرامه مالية ومصادرة المضبوطات.
تتلخص وقائع القضية في تلقي دائرة مكافحة الغش التجاري بديوان عام الهيئة بلاغا من أحد المستهلكين حول قيام إحدى المنشآت التجارية بمحافظة مسقط ببيع فلاتر مقلدة لإحدى العلامات التجارية، وبعد البحث والتقصي وجمع الاستدلالات تبين بأن المنشأة تقوم ببيع الفلاتر المقلدة من شاحنات التوزيع مباشرة وعليه تمت مخالفتها وإحالة ملف القضية للادعاء العام الذي بدوره أحاله إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في حق المنشأه المخالفة لعدم التزامها بجودة السلع (الفلاتر) التي تقدمها للمستهلكين وإمدادهم بمعلومات مغلوطة عن السلع.
وعليه حكمت المحكمه بإدانة المتهمين جميعا بنص المادة رقم (40) من قانون حماية المستهلك بجنحة تداول سلع مقلدة لمخالفتهم المادة رقم (7) والتي تنص على “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها” وقضت بمعاقبتهم بالغرامة ألفين ريال عماني لكل متهم وإلزامهم بالمصاريف الجزائية ومصادرة المضبوطات من السلع المقلدة.