رصد – أثير
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 2021/164 بشأن تعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة.
وجاء القرار استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2020/101 وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/102 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/485 وإلى موافقة وزارة المالية.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد (1) و (6) و (9) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة المشار إليها، النصوص الآتية :
المادة (1)
“في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة”.
المادة (1)
المادة (6)
“تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:
المادة (6)
– (15) خمسة عشر ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.
– (5) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى”.
المادة (9)
“تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة”.
المادة (9)
وأشارت المادة الثانية في القرار الوزاري إلى إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.