رصد-أثير
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا باعتبار المواصفة القياسية العمانية رقم (1639/2021 OS) الخاصة بالدشداشة العمانية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
ووفق رصد “أثير” فقد حُددت غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وبموجب القرار الجديد أٌلغي القرار الوزاري رقم 265/2016
يُذكر أن القرار جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 265/ 2016 باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

