رصد- أثير
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العدل والشؤون القانونية.
وقد نصت المادة المادة الأولى من القرار بتخويل شاغلي الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة العدل والشؤون القانونية صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.

ونصت المادة الثانية بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يذكرل أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم99/97، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2016/30، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/88 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/20.