رصد – أثير
إعداد: محمد العريمي
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك قرارًا رقم 2022/1 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تضمن تعديلًا في 10 مواد.
“أثير” تنشر للقارئ الكريم التعديل في المادة (35) التي تنص على ما يجب على المزود الالتزام به عند إجراء العروض الترويجية، حيث نصت المادة (35) قبل التعديل على أنه يجب على المزود – عند إجراء العروض الترويجية – الالتزام بالآتي:
1 – الحصول على موافقة الجهة المعنية بعد التنسيق مع الهيئة، للتأكد من الأسعار وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.
2 – توفير قائمة بأعداد السلع المتوفرة لكل نوع يرغب في إقامة التخفيضات له.
3 – بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة بخط واضح، ومقروء، ونسبة التخفيض.
أما التعديل الجديد فقد نص على الالتزام بالآتي:
1- الحصول على موافقة الجهة المعنية بعد التنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم وجود عروض أو إعلانات مضللة، وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة، وتزويد الهيئة بنسخة من الموافقة.
2- تقديم بيان بطريقة إقامة العروض الترويجية للمستهلك والمنشورات الإعلانية الخاصة بالعروض.
3- بيان بالجوائز والهدايا والميزات التي ستقدم للمستهلكين الفائزين.
4- بيان سعر البيع قبل العرض وبعده، وإرفاق فواتير البيع قبل إجراء العرض.
ويوضح التعديل إضافة (للتأكد من عدم وجود عروض أو إعلانات مضللة، وتزويد الهيئة بنسخة من الموافقة) في البند الأول، وإلغاء البند الثاني في المادة واستبدالها بـ ” تقديم بيان بطريقة إقامة العروض الترويجية للمستهلك والمنشورات الإعلانية الخاصة بالعروض”، كما تم إضافة بند جديد ملزم للمزود وهو “بيان بالجوائز والهدايا والميزات التي ستقدم للمستهلكين الفائزين (البند3)”، أما البند الرابع فقد تم تعديله وإضافة (إرفاق فواتير البيع قبل إجراء العرض).
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 2017/77 والمواد التي تم تعديلها عبر القرار رقم 2022/1:
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك