مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري حكمين قضائيين بإدانة مؤسستين تجاريتين بجنحة عدم الالتزام بتسليم السلعة في الوقت المحدد ومخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالظاهرة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية في مجال المنتجات الإسمنتية لتوفير مواد بناء بمبلغ (2000) ريال عماني، حيث قامت المؤسسة بتوفير جزء من المواد بمبلغ وقدره (1176) ريالا عمانيا من إجمالي الطلب ، وقام المشتكي بالتواصل مع المؤسسة لتوفير مواد البناء المتبقية، إلا أن المؤسسة قامت بالمماطلة، بعدها تقدم المستهلك بشكوى للإدارة التي باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية وبعد استكمال ملف الشكوى تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم الذي قضى بمعاقبتها بغرامة مالية مع إلزامها برد المبلغ للمشتكي وقدره (2824) ريالا عمانيا.
وتعود تفاصيل القضية الثانية بعد تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية في مجال بيع المنتجات الإسمنتية لتوفير مواد بناء بمبلغ وقدره (3100) ريال عماني، ودفع مبلغ مقدم وقدره (1600) ريال عماني، إلا أن المؤسسة قامت فقط بتوفير نصف الكمية المطلوبة من إجمالي الطلب، مع مماطلتها في توفير المتبقي، ولعدم إيجاد حل مع المؤسسة، تقدم المستهلك بشكوى إلى الإدارة، والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد استكمال ملف الشكوى تم تشكيل ملف قضية وإحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم الذي قضى بغرامة مالية مع إلزام المؤسسة برد للمشتكي مبلغ وقدره (1440) ريالا مع تحمل المصاريف.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمؤسسات الالتزام بالقوانين، وتجنب الممارسات المخالفة لها مؤكدة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات والتي كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم