أخبار

سائق مركبة أجرة خالف فعوقِب، وإليك ما يقوله القانون في الجزاءات

رفع البحار والموانئ العُمانية من المنطقة البحرية عالية الخطورة
رفع البحار والموانئ العُمانية من المنطقة البحرية عالية الخطورة رفع البحار والموانئ العُمانية من المنطقة البحرية عالية الخطورة

رصد – أثير

قالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأنها استدعت اليوم الثلاثاء سائق مركبة أجرة بعد تداول مقطع مرئي له عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يمارس نشاط مركبة أجرة في وضع مخالف لقانون النقل البري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعت الوزارة قائدي مركبات الأجرة ضرورة الالتزام بالقوانين وحسن التعامل مع الركاب، مشيرة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أية مخالفات عبر هاتف البلاغات لخدمات النقل البري: 22650650

يذكر أن قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016 تضمن بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية به مجموعة من المواد هي:

المادة (٥٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٦٠)

يعاقب كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة (٣) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦١)

يعاقب كل من يخالف أحكام البند (ب) من المادة (٣) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (٦٢)

دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة، أو بموافقته، أو بتستر، أو بإهمال جسيم منه.

المادة (٦٣)

دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٦٤)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للوزير، فيما يصدره من لوائح أو قرارات، تحديد جزاءات إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، على ألا تزيد الغرامة على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٦٥)

يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة، في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ- أن يطلب المخالف ذلك كتابة.

ب- أن يدفع المخالف المبلغ الذي يقرره الوزير أو من يفوضه، على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة، وألا يزيد على الحد الأقصى لها.

ج- أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، خلال الميعاد الذي تحدده الوزارة.

ويترتب على التصالح، انقضاء الدعوى العمومية.

Your Page Title