رصد – أثير
إعداد – جميلة العبرية
أصدرت وزارة التراث والسياحة تنبهًا حول قيام بعض المواطنين بممارسة نشاط إقامة متاحف وبيـوت تـراث خاصة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
جاء ذلك عبر منشور للوزارة رصدته “أثير” أوضحت فيه بأن ذلك يعد مخالفة للمادة (16) من قانون التراث الثقافـي الصـادر بموجـب المرسـوم السلطاني رقم 2019/35.
وأهابت الـوزارة بكافة المتاحـف وبيـوت التراث الخاصة غير المرخصة بالتوقف عن ممارسـة النشـاط إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونيـة وفقاً لقانون التراث الثقافي.
وببحث “أثير” عن نص المادة 16 من قانون التراث الثقافي فأشارت بأنه لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:
أ – بيع أو شراء التراث الثقافي أو تصديره أو استيراده.
ب – نسخ التراث الثقافي أو تقليده أو صيانته.
ج – إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة.
أما عن عقوبة مخالفة هذه المادة فأوضحها القانون في نص المادة 70 من فصل العقوبات وهي كالآتي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (16) و(24) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (7) سبعة أيام، ولا تزيد على (14) أربعة عشر يوما، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أوضحت المادة (80) بأنه يجوز للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة مقتنيات التراث الثقافي محل الجريمة، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه.
وأشارت المادة (81) إلى أنه تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الخزانة العامة، كما تؤول مقتنيات التراث الثقافي المحكوم بمصادرتها بموجب حكم نهائي إلى الوزارة.