رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
أصدر معالي الدكتور سعـود بن حمـود بن أحمـد الحبسـي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا
رقـم 290/ 2023 بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية.
ونصت المادة الأولى والثانية منه على أن يعمل بأحكام لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية المرفقة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 84/ 2020 ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ووفق رصد “أثير” من الجريدة الرسمية في عددها 1523 اليوم، تضمنت اللائحة الجديدة 5 فصول وهي:
“أثير”
أولًا التعريفات والأحكام العامة
احتوى على 9 مفاهيم منها الوزارة، والجهة المعنية، والجهة المختصة، واللجنة الفنية، والمنشأة الخدمية، والنزل الخضراء، وتجريف التربة، والأرض الزراعية المروية بالآبار، والأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون.
وأشارت المواد رقم (3، 4،5) على تحديد ما يحظر فعله، كنقل أو تجريف التربة أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة، وحظر إقامة كل من النزل الخضراء والمساجد ومدارس القرآن الكريم والمجالس العامة في الأراضي الزراعية إلإ بموافقة الوزارة. وأجازت اللائحة تسوير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون وفقًا لشروط محددة منها: عدم إلحاق الضرر بالأرض الزراعية المراد تسويرها والأراضي المجاورة لها، وموافقة ملاك الأراضي المجاورة في حالة وجود ارتفاق للأراضي، وعدم تأثر سواقي الفلج القائمة.
أولًا التعريفات والأحكام العامة
ثانيًا الطلبات
أشار إلى إجراءات تقديم الطلبات وفترة البث فيها والتظلمات كذلك وهي فترة الـ30 يومًأ بعد تقديم الطلب أو التظلم.
ثانيًا الطلبات
ثالثًا تأجير الأرض الزراعية
أوضحت المادتين 11 و 12 بأهن يجوز تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعي، وفقا لعدد من الشروط، ومنها أن يكون المؤجر مالكا للأرض الزراعية، وألا تقل مدة التأجير عن عام ميلادي واحد، وأن يكون عقد الإيجار وفق نموذج تعده الوزارة، وتوقيعه أمام عدد من المحددين في القرار.
ثالثًا تأجير الأرض الزراعية
وأجازت اللائحة التأجير الجزئي للأرض الزراعية المروية بالآبار، في عدد من الحالات، ومنها:
1-إقامة محطات أرضية لتقوية الإرسال، أو إقامة المجمعات الكهربائية، أو غيرها من البنى الأساسية التي تخدم المصلحة العامة، ويتم تحديد المساحة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
2-إقامة موقع يقدم خدمة لمشاريع ذات مصلحة عامة وفقا لشروط محددة.
3- تقديم ما يثبت أن المشروع يخدم المصلحة العامة.

رابعًا إقامة المنشآت الخدمية في الأرض الزراعية
وكذلك إقامة حظائر للمواشي والدواجن ومسالخ الدواجن وإقامة اسطبلات الخيول وغرف لإدخال التيار الكهربائي، واستثناء المشاريع الاستثمارية المتخصصة في الأمن الغذائي ذات القيمة المضافة .
وأشارت المادة 15 إلى أنه يجوز إقامة المنشآت الخدمية في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون والتي ليس لها مصدر ري آخر وفق لحالات محددة وهي سكن للعاملين في الأرض الزراعية ومخزن وورشة لعمليات ما بعد الحصاد وغرفة مضخة ومنفذ بيع وفق التالي:

وكذلك إقامة بمواد غير ثابتة حظائر للمواشي أو الدواجن للاستخدام المنزلي ويتم تحديد مساحتها وفق الطاقة الانتاجية والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
خامسًا الجـزاءات الإداريـة
جاء في المادة ( 16 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام الزراعة المشار إليه، أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.
ونصت المادة ( 17 ) على أن يجب على المخالف إزالة المخالفة من الأرض الزراعية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالتها تولت الجهة المختصة إزالتها على نفقته الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
خامسًا الجـزاءات الإداريـة
وبالمقارنة مع اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 84/ 2020، فقد تضمنت 16 فصلاً، وكانت أكثر تفصيلاً ، وتضمنت على سبيل المثال بناء وحدات سكنية في الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج والعيون، و فصل المنازل والمنشآت القائمة في الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج والعيون، وتغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية المروية بالآبار، ولم تتضمن اللائحة الجديدة هذه الموضوعات. كما إن بعض الفصول المحذوفة قد تُعد من اختصاصات وحدات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وبالمقارنة مع اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 84/ 2020،
وتتعامل اللائحة الجديدة مع نوعين من الأراضي، وهما الأرض الزراعية المروية بالآبار، والأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون، وكذلك استخدمت اللائحة الجديدة وحدة القياس بالمتر المربع بدلاً عن الوحدة المستخدمة في القرار السابق (الفدان)، أما الجزاءات الإدارية وغرامات المخالفات وفترتها الزمنية لم تتغير في اللائحة الجديدة.