ألزم القرار رقم 425/2023 المؤسسات والشركات التي تزاول بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بالدفع الإلكتروني أو الشيكات أو الحوالات بدءًا من 5000 ريال عماني.