أخبار

من 18 مادة إلى 5 فصول: كيف تغيّر قانون الجنسية العُمانية منذ 1972 حتى اليوم؟

قانون الجنسية العُمانية

أثير – جميلة العبرية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– اليوم المرسوم السلطاني رقم 17/ 2025 القاضي بإصدار قانون الجنسية العُمانية.

تتبعت “أثير” المراحل التي مر بها قانون الجنسية العُمانية منذ بداية النهضة حتى اليوم، نستعرضها في السطور الآتية:

1972: أول قانون للجنسية العُمانية

• صدر أول مرسوم سلطاني بشأن قانون الجنسية العُمانية في 17 أبريل 1972، حيث تضمن المرسوم رقم 1/72 18 مادة، تناولت تعريف العُماني، وشروط منح الجنسية للأجانب، وآلية التجنيس التي تتم بمرسوم سلطاني وبصورة فردية، إضافةً إلى الحالات التي يُستثنى فيها أجنبي من شروط التجنيس.

• حدد القانون إجراءات منح الجنسية لأبناء وزوجة الأجنبي الحاصل عليها، كما نص على أن المرأة التي تتزوج عُمانيًا تكتسب الجنسية دون شروط، بشرط حسن السيرة والسلوك.

• شمل القانون نص القسم الذي يؤديه طالب التجنيس أمام القضاء:

“أقسم بالله العظيم أني موالٍ لجلالة سلطان عُمان، وأني أحترم قوانين عُمان وعاداتها وتقاليدها، وأن أكون مواطنًا صالحًا، والله على ما أقول شهيد“.

• نص المرسوم على حالات فقدان الجنسية، أبرزها اكتساب جنسية أجنبية بمرسوم سلطاني، مع إمكانية استردادها للقاصرين خلال عام من بلوغهم إذا أقاموا في عُمان. كما أوضح أن العُمانية المتزوجة من أجنبي تحتفظ بجنسيتها إلا إذا طلبت التنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها، مع إمكانية استردادها بعد انتهاء الزوجية وفق شروط معينة.

• حدد القانون حالات سحب الجنسية العُمانية، ومنها:

• اكتسابها بطريق الغش.

• اعتناق مبادئ لا دينية.

• العمل لصالح دولة أجنبية معادية.

• الإدانة بجرائم تمس أمن الدولة.

• حدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة سنة واحدة أو غرامة 500 ريال سعيدي أو بكلتا العقوبتين.

1983: أول تحديث للقانون

• صدر المرسوم السلطاني رقم 3/83، الذي ألغى القانون السابق 1/72، وأضاف كلمة “تنظيم” ليصبح العنوان الجديد: “قانون تنظيم الجنسية العُمانية”.

• تضمنت التعديلات رفع مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس من 10 سنوات إلى 15 عامًا، أو 7 أعوام إذا كان المتقدم متزوجًا من عُمانية.

• أضيف شرط الإلمام باللغة العربية لطالبي الجنسية.

• تم تعديل نص القسم ليصبح:

“أقسم بالله العظيم أن أكون مواليًا لسلطنة عُمان، وأن أحترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها، وأن أكون مواطنًا صالحًا، والله على ما أقول شهيد”.

• شملت التعديلات تغيير العملة في العقوبات من الريال السعيدي إلى الريال العُماني، مع ذكر الغرامة بأن لا تتجاوز 1000 ريال عُماني.

1986: تعديلات جديدة

• صدر المرسوم السلطاني رقم 5/86 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجنسية العُمانية.

• تضمن إلزام من يدّعي أن زواجه من أجنبي/أجنبية وقع قبل صدور المرسوم بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية خلال مهلة أقصاها 30 أبريل 1986.

• رفع مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس إلى 20 عامًا، أو 10 أعوام للمتزوج من عُمانية، بشرط أن يكون الزواج قبل 1 فبراير 1986.

• تشديد العقوبات، حيث أصبحت السجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة تصل إلى 2000 ريال عُماني، أو بكلتا العقوبتين.

1993: تعديلات جديدة على القانون

• صدر المرسوم السلطاني رقم 58/93، متضمنًا تفويضًا في إصدار أحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب، إلى جانب تعديلات في قانون الجنسية.

• من أبرز التعديلات: حذف شرط أن يكون الزواج قد تم قبل 1 فبراير 1986.

1994: تعديلات إضافية

• صدر المرسوم السلطاني رقم 95/94 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجنسية العُمانية.

• شملت التعديلات استبدال نص البند (2) من المادة (1) ليشمل الأشخاص المولودين لأم عُمانية وكانوا مجهولي الأب، أو فقدوا جنسيتهم رغم أن والدهم عُماني.

2014: إصدار قانون جديد

• صدر المرسوم السلطاني رقم 38/2014 بإصدار قانون الجنسية العُمانية، حيث تم حذف كلمة “تنظيم” من العنوان.

• تضمن القانون 5 فصول و22 مادة، وشمل تعديلات رئيسية، منها:

• إضافة تعريفات جديدة مثل “اللائحة التنفيذية”.

• حصر النظر في مسائل الجنسية بوزارة الداخلية، مع صلاحية رفض الطلبات دون إبداء الأسباب.

• رفع مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس إلى 20 عامًا، أو 15 عامًا للمتزوج من عُمانية بشرط وجود أبناء.

• تعديل شرط الإلمام باللغة العربية ليقتصر على التحدث فقط، بعدما كان يشمل الكتابة والقراءة.

• رفع العقوبات إلى السجن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 10,000 ريال عُماني، مقارنةً بالسابق الذي حدد العقوبة بسنة واحدة وغرامة 2000 ريال.

Your Page Title