الأولى

احذر منها: محظورات تدخلك السجن في قانون ضريبة الدخل على الأفراد

ضريبة

رصد - أثير


إعداد: ريما الشيخ

تضمنت الجريدة الرسمية العدد رقم 1602 الصادر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025م، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 56/ 2025 بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وتقدم “أثير” عبر هذا الموضوع أهم المحظورات و العقوبات في قانون ضريبة دخل الفرد.

حيث جاءت المحظورات كالآتي:

يحظر على الشخص استعمال أساليب الغش والاحتيال، أو الدخول في معاملات تجارية أو مالية خلال أي سنة ضريبية، بهدف تحقيق مكاسب ضريبية غير مشروعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويعد من تلك المكاسب الآتي:

- تجنب الضريبة المستحقة أو تخفيضها أو تأجيل سدادها.

- تجنب أو تخفيض الضريبة محتملة الاستحقاق.

- نقل عبء الضريبة إلى أي شخص آخر.

- تجنب الالتزام بحساب الضريبة، أو خصمها، أو استقطاعها.

- استرداد الضريبة المستحقة، أو أكثر من قيمتها، بدون وجه حق.

هذا وتبين اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز للرئيس توقيعها على كل من يخالف أحكام هذا القانون واللائحة، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة (5000) خمسة آلاف ريال عماني.

أما العقوبات، فقد جاءت كالآتي:

- لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون:

1- امتنع عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المقررة.

2- امتنع عمدا عن تنفيذ طلب الجهاز تقديم السجلات، أو المستندات، أو البيانات أو المعلومات، أو الفواتير أو غيرها ذات الصلة بالضريبة.

3- امتنع عمدا عن استقطاع المبالغ الواجب خصمها لحساب الضريبة.

4- امتنع عمدا عن سداد المبالغ التي قام باستقطاعها لحساب الضريبة.

- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون:

1- أثبت في الإقرار الضريبي بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

2- أرفق بالإقرار الضريبي سجلات أو مستندات أو معلومات أو بيانات أو فواتير أو غيرها مزورة مع علمه بذلك.

3- أتلف أو أخفى أو تخلص عمدا من السجلات أو المستندات، أو المعلومات، أو البيانات، أو الفواتير أو غيرها، قبل انتهاء الفترة المحددة لحفظها.

- دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو إهمال جسيم منه.

- يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من حرض أو ساعد الغير أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

- تضاعف العقوبة المقررة للجريمة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.

- لا يجوز تحريك الدعوى العمومية أو رفعها أو اتخاذ أي إجراء فيها بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب من الرئيس.

يجوز للرئيس التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم بات فيها، شريطة سداد المتهم المبالغ المستحقة للجهاز، بالإضافة إلى مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة.

- وفي جميع الأحوال، يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المشار إليها.

Your Page Title