رصد - أثير
أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العُمانية.
ووفقًا لما رصدته ”أثير“ من القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، فقد شمل التعديل استبدال نص المادتين (7) و(8) من اللائحة، فما الجديد فيهما؟
نصّ التعديل الجديد في المادة (7) على أن تتم المعاملات المالية الخاصة بالمرخّص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة في سلطنة عُمان، وبعد إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوق والتزامات الطرفين، واستيفاء الشروط والمتطلبات قبل إصدار الترخيص من قِبل إدارة الميناء.
أما التعديل في المادة (8) والمتعلقة بعدد المرخّص لهم بمزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد أبقى على تحديد شركتين متخصصتين في كل ميناء، إلا أنه أضاف قيدًا جديدًا يقتصر بموجبه نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO/DMA) بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للشروط الآتية:
- أن تكون مملوكة بالكامل لعُمانيين.
- أن تكون متخصصة في نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.
- أن تكون مسجّلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويُمكن الاطلاع على اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العُمانية كاملة ( من هنا )