أثير - الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية
لم يتضمن قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2009/28 أو لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/30 تعريف إقرار الدخل.
إلا أنه يمكن تعريفه بأنه الوثيقة أو النموذج الذي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديمه إلى جهاز الضرائب خلال المدة المحددة قانونًا، ويتضمن بيانًا تفصيليًا عن الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة، ومقدار المصروفات والتكاليف التي تخصم منه خلال تلك السنة، وتحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة خلالها، ومبلغ الضريبة المستحقة، وهو على هذا النحو يعد بمثابة اعتراف من المكلف بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا للقانون.
ويعد تقديم هذا الإقرار من بين أهم الالتزامات الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة، ولا سيما الشركات التجارية القيام بها، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الشفافية المالية، وضمان التحصيل العادل للضرائب.
ونظرا لأن إقرار الدخل هو الأساس عند ربط الضريبة، ألزم القانون الخاضع للضريبة عند وقوع خطأ أو إغفال في الإقرار أن يقدم إقرارًا معدلًا، بشرط أن يكون تقديمه خلال (30) ثلاثين يومًا من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال.
وقد أوجب القانون على كل خاضع للضريبة أن يحتفظ بجميع السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة التي أعدت منها الحسابات الواجب تقديمها مع الإقرار، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة.
ومما يؤكد أهمية تقديم إقرار الدخل، أن القانون نص على وجوب تقديمه من جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة حتى خلال فترة الإعفاء من الضريبة.
وتكمن أهمية تقديم إقرار الدخل في أن القانون أجاز لجهاز الضرائب أن يتولى ربط الضريبة بطريق التقدير في حالة التخلف عن تقديم هذا الإقرار في الموعد المحدد، أو إذا كان تقديم الإقرار غير مستوف الشروط المحددة قانونًا، أو إذا ثبت من فحص إقرار الدخل عدم تضمينه الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة.
وقد نص القانون على عدم جواز ربط الضريبة عن أية سنة ضريبية بعد انقضاء ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها إقرار الدخل عن تلك السنة، ويمتد هذا الميعاد إلى خمس سنوات في حالات الغش أو استخدام الوسائل الاحتيالية، أما في حالة عدم تقديم الإقرار، فيكون إجراء الربط خلال خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها.
كما يجب تقديم إقرار الدخل عن أية سنة ضريبية قبل انقضاء أربعة أشهر تبدأ من انتهاء تلك السنة، أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة –في حالة تعدد الفترات المحاسبية– أي التاريخين أسبق.
وقد نص القانون على نوعين من الجزاءات في حالة التخلف عن تقديم الإقرار أو تضمينه بيانات غير صحيحة:
- الجزاءات الإدارية: أجاز القانون لرئيس جهاز الضرائب توقيع غرامة على الخاضع للضريبة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني في حالة التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد.
أما في حالة عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي في إقرار الدخل، أجاز القانون للرئيس فرض غرامة لا تقل عن (1%) واحد بالمائة ولا تزيد على (25%) خمسة وعشرين بالمائة من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الدخل الحقيقي (الذي لم يتم الإعلان عنه) وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه.
- العقوبات الجزائية: نص القانون على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (20،000) عشرين ألف ريال عماني، أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة الامتناع عمدا عن تقديم إقرار الدخل عن أية سنة ضريبية.
وفي حالة التكرار خلال (2) سنتين، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (2،000) ألفي ريال عماني ولا تزيد على (30،000) ثلاثين ألف ريال عماني، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ومما سبق، يتضح جليا أن إقرار الدخل في القانون العماني ليس مجرد التزام شكلي، بل هو ركيزة أساسية لضمان الشفافية الضريبية وتحقيق العدالة في تحمل الأعباء العامة، باعتباره يتخذ أساسا لربط الضريبة، ما لم يثبت عدم صحته، الأمر الذي يتوجب معه الالتزام بميعاد تقديمه، بدقة وصدق حتى لا يتم ربط الضريبة بطريق التقدير، وهو ما يترتب عليه ضرر كبير بالذمة المالية للخاضع للضريبة، لا سيما الشركات التجارية، فضلا عن توقيع الجزاءات الإدارية والعقوبات الجزائية.