الأولى

تعديلات جديدة في ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية وشروط البناء داخلها

ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية

رصد – أثير

إعداد – ريما الشيخ

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم (1112 / 2025) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي.

وحسب ما رصدته “أثير”، فقد تضمن القرار التعديلين الآتيين:

الأراضي الزراعية

نصّت المادة الأولى على استبدال نص المادة (18) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (220 / 2023) بالنص الآتي:

“يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفقًا للاشتراطات التخطيطية المبينة في الملحق (3) المرفق بهذه اللائحة، شريطة توفر الضوابط الآتية:

1- أن تكون الأرض الزراعية صادرًا بها سند ملكية.

2- ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.

3- توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية.

4- مراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة."

ملحق 3

وبمقارنة “أثير” هذه المادة مع المادة السابقة، تبين أنه تم السماح ببناء أكثر من وحدة سكنية في الأراضي الزراعية، دون اشتراط مساحة معينة للأرض.

وبرجوع “أثير” إلى المادة (18) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي والتي تم التعديل عليها اليوم، فقد نصّت على ما يلي:

“يجوز الموافقة على بناء منزل واحد فقط على مساحة لا تزيد على (500م²) من مساحة الأرض الزراعية، شريطة توفر الضوابط الآتية:

1 – أن تكون الأرض الزراعية صادرًا بها سند ملكية.

2 – ألا تقل مساحة الأرض الزراعية عن ثلاثة أفدنة (12,600م²).

3 – ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.

4 – توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للمنزل."

اشتراطات تجزئة الأراضي

نصت المادة الثانية من القرار، على استبدال الملحق (1) الخاص بالاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي المرفق باللائحة التنظيمية المشار إليها، بالملحق الآتي:

ملحق 1

ويُلاحظ أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين الاشتراطات الجديدة والسابقة، سوى في الجزئية المتعلقة بتحديد الأراضي المروية بالآبار التي أضيفت إليها شروط تفصيلية، منها:

1- لا يجوز تجزئة الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون، باستثناء القسمة بين الورثة.

2- لا يجوز تجزئة الأراضي الزراعية المروية بالآبار إلا وفقًا للشروط الآتية:

أ. أن يبقى مصدر الري مشتركًا وألا يُفصل عن الأراضي الزراعية.

ب. ألا يقل كل قسم من الأرض عن (3) ثلاثة أفدنة، باستثناء القسمة بين الورثة.

3- لا يجوز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة عن الأراضي الزراعية داخل النطاقات الزراعية أو استقطاع أي جزء منها لاستخدام غير زراعي.

فيما كانت الاشتراطات السابقة تنص على ما يأتي:

1- فيما عدا الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون، يجوز تجزئة الأرض الزراعية بنفس الاستخدام الزراعي على أن يكون مصدر الري مشتركًا.

2- لا يجوز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة عن الأراضي الزراعية داخل النطاقات الزراعية أو استقطاع جزء منها للاستخدام غير الزراعي.

Your Page Title