رصد- أثير
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا وزاريًا رقم 1/2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي. وحدد القرار تاريخ العمل به في اليوم التالي لنشره، أي 12 يناير 2026م، على أن تقوم مؤسسات التعليم العالي القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل به، أي قبل 12 يناير 2027م.
ألغى القرار الجديد القرارات السابقة القائمة، وهي:
- اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة
- اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد الخاصة
- اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية
- لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية
- اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد
ونظم القرار الجديد كل ما يتعلق بالقرارات السابقة الملغاة، وذلك في 8 فصول و143 مادة. ونص على ألا تسري أحكامه على الشهادات التي لا تؤدي إلى الحصول على مؤهل دراسي، مثل الشهادات الصحية المهنية والشهادات الفخرية والدورات التدريبية.
الجوانب المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي
نظمت اللائحة ما يتعلق بالجوانب المشتركة، ومنها:
- شروط وإجراءات اختيار أعضاء مجلس الأمناء لمؤسسة التعليم العالي، وذلك بحسب نوع المؤسسة التعليمية (الجامعة/ الكلية الجامعية والكلية/ المعهد والأكاديمية)، على ألا يكون رئيس مجلس الأمناء أو ما يعادله من بين مجلس إدارة المؤسسة أو المساهمين أو الشركاء أو رئيسها، وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.
- إنشاء الروابط أو المجالس أو المعاهد أو الأكاديميات أو المراكز البحثية أو التدريبية بين مؤسسات التعليم العالي، بموافقة الوزارة، وأن تكون تلك المؤسسات حاصلة على الموافقات من الجهات ذات العلاقة.
- المجلس الاستشاري الطلابي: إلزام إنشاء المجلس في مؤسسات التعليم العالي، وتبيّن اللائحة الداخلية لتلك المؤسسات تفاصيل التشكيل ونظام عمله، كما حددت اللائحة أهداف المجلس واختصاصاته، وما يحظر القيام به ومنها المشاركة أو الاشتغال بالأمور السياسية أو الدينية أو الطائفية أو العرقية.
- تنظيم قبول الطلبة الدوليين، ومعايير واشتراطات قبول التبرعات أو الإعانات أو الهبات أو الوقف أو المزايا الخاصة، ومعايير واشتراطات استثمار مؤسسة التعليم العالي لأموالها وإنشاء صناديق التبرعات ومساعدات الطلبة.
كما تضمن الفصل إلزام الحصول على موافقة الوزارة عند رغبة المؤسسة التعليمية في تقديم برامجها الدراسية بنظام التعليم المدمج أو نظام التعلم عن بعد، أو أي أنماط أخرى.
مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية
تضمن الفصل شروط إنشاء المؤسسة، والتزامات المرحلة الأولى، ومنها أن يكون شكل المؤسسة شركة مساهمة (عامة أو مقفلة) أو شركة محدودة المسؤولية، وامتلاك الملاءة المالية، وتقديم ضمان مصرفي للوفاء بالالتزامات. كما نظم الفصل تعديل الشكل القانوني للمؤسسة، والترخيص لإنشاء فروع أو دمجها أو تغيير تصنيفها.
ونظم الفصل أيضًا إجراءات الترخيص لمؤسسة التعليم العالي الأجنبية الراغبة في فتح فرع لها أو أكثر في سلطنة عُمان، ومنها أن تكون المؤسسة مدرجة ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة للوزارة، وأن يكون الفرع بذات مسمى مقرها الرئيسي ومستوى الجودة الأكاديمية.
وأشارت اللائحة إلى الرسوم المالية ومصروفات الدراسة في هذه المؤسسات، مؤكدة عدم إجازة استحداث أو تعديل أي رسوم إلا بموافقة مسبقة، ويجب أن يتم الإعلان عن الرسوم الجديدة قبل 6 أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي الجديد، وأن تُطبق فقط على الطلبة المستجدين والمنقطعين لأكثر من عام دون مبرر.
وبالإضافة إلى ما سبق، حددت اللائحة معايير شغل الوظائف الإشرافية والتعليمية والتدريبية والمساندة في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، ومنها أن تكون كافة المؤهلات الدراسية لشغل هذه الوظائف مصدقة ومعادلة من الجهات المعنية في سلطنة عُمان.
كما نظمت اللائحة إجراءات مرتبطة بوقف نشاط المؤسسة التعليمية، ومنها تقديم تقرير شامل من بيت خبرة مختص حول التبعات القانونية والمالية والتعليمية والإدارية المترتبة على وقف النشاط، وعدم التصرف في الأصول الثابتة والممتلكات المنقولة والأصول غير الملموسة قبل تغطية كافة النفقات والايفاء بكافة الحقوق.
الإيفاد
تضمن فصل الإيفاد عدة فروع، ومنها ما يتصل بالقبول الموحد، وأن يتولى مركز القبول الموحد دون غيره تسجيل وقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان وخارجها، ويجب على المركز عرض الفرص الدراسية على الطالب وفقًا لمعدله التنافسي وأولويات خياراته. وألزم القرار مؤسسات التعليم العالي والجهات الممولة، بمواعيد وإجراءات وضوابط التسجيل والقبول المقررة في دليل الطالب، وعلى المؤسسة توفير كافة البيانات، بالإضافة إلى:
- رفض قبول حديثي التخرج من دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للدراسة على نفقة الحكومة إلا عن طريق المركز
- رفض قبول أي طالب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي على نفقته الخاصة في حال حصوله في ذات العام على فرصة دراسية عن طريق المركز ولم ينسحب منها.
- قبول جميع الطلبة المتساوين في المعدل التنافسي ومعيار حسم التعادل أثناء التنافس على الفرصة الدراسية الأخيرة في برنامج القبول.
واشترطت اللائحة أن يكون قبول تسجيل الطالب في نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى أن يكون عُمانيا أو ابنًا لعمانية من زوجها الأجنبي، وإجازة قبول حالات تصدر فيها قرارات من الجهات ذات العلاقة، وأن يكون حاصلاً على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام ذاته الذي يتقدم فيه للتسجيل.
وأجازت اللائحة للمركز إيجاد فرص دراسية للطلبة الذين لم يحسنوا اختيار برامج القبول، كما يتولى المركز البت في طلبات الحاصلين على الشهادات الأجنبية أو الدولية الذين لم يستوفوا بعض شروط القبول بسبب إعفائهم من دراسة بعض المواد الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم أو طبيعة النظام الدراسي.
نظم الفصل كل ما يتعلق بالايفاد في مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عُمان وخارجها، وحقوق الموفد والتزاماته، وأجازت منح الموفد الحاصل على منحة دراسية خارج الدولة والمعلن عنها عن طريق الوزارة مخصصات مالية، وتتحمل الوزارة تكاليف للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عٌمان ولأسرة موفد الدراسات العليا المسموح بسفرهم معه في عدة جوانب، منها الإقامة في المستشفيات عدا تكاليف الإقامة لحالات الولادة الطبيعية، والعمليات الجراحية عدا التجميلية وتقويم الأسنان غير الناشئة عن حوادث.
فصول أخرى
خصصت اللائحة فصلاً بشأن القواعد والإجراءات والشروط المنظمة للمنح الدراسية والطلبة الدارسين من رعايا الدول الأخرى، وفصلاً بشأن الدراسة بنظام الخبرة، ويُقصد بنظام الخبرة، نظام دراسي لمعادلة الخبرات العملية للراغب في الدراسة وفقًا لهذا النظام، ولم يحقق الحد الأدنى من متطلبات القبول للحصول على مؤهل دراسي أعلى.
وأجازت للراغب بالدراسة بنظام ذوي الخبرة تقديم طلب للمرحلة الجامعية الأولى (الدبلوم والبكالوريوس) ومرحلة الدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا والماجستير)، على ألا تقل مدة خبرته في الوظيفة أو المهنة عن 6 أعوام، وأن تكون الدراسة في دول أو مؤسسات يسمح نظامها التعليمي بذلك.
وتناول الفصل السابع أسس وضوابط الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية ومعادلة المؤهلات الدراسية، ومنها أن تقوم الوزارة بمعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية وفقًا لأسس محددة، مع استثناء العمانيين المقيمين إقامة دائمة منذ المراحل الدراسية الأولى في إحدى دول مجلس التعاون إذا كان المؤهل الدراسي صادرًا عن مؤسسة تعليم عالِ معترف بها في الدولة المقيمين فيها.
وتناول الفصل الثامن التظلمات والجزاءات الإدارية. وتضمنت ملاحق القرار المخصصات المالية لموفد في بعثة أو منحة دراسية خارج سلطنة عُمان لمرحلة البكالريوس، ومرحلة الدراسات العليا، كما تم تحديد الأسس الخاصة بمعادلة المؤهلات الدراسية.
