رصد - أثير
ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 2 فبراير 2026م سيبدأ العمل بلائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عُمان وفق قرار أصدره معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وعرّفت اللائحة السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية بأنها كل سفينة أو وحدة ترفع علم دولة أجنبية. كما عرّفت شهادة المغادرة بأنها إذن إبحار تصدره شرطة عُمان السلطانية عند مغادرة السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية البحر الإقليمي لسلطنة عُمان.
نطاق التطبيق والاستثناءات
وفق اطلاع “أثير” على اللائحة فإن أحكام اللائحة تسري على جميع السفن والوحدات البحرية الأجنبية التي تدخل البحر الإقليمي لسلطنة عُمان لممارسة الأنشطة المرخص بها، ويُستثنى من ذلك - شريطة مغادرتها فور انتهاء الغرض - كل من:
* السفن المخصصة للأغراض العسكرية.
* السفن الداخلة لغرض التحميل والتفريغ في الموانئ العُمانية (Port Call).
* الحالات الطارئة.
أنواع التراخيص الملاحية
لا يجوز للسفن أو الوحدات البحرية الأجنبية ممارسة أي نشاط في البحر الإقليمي إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحي، ويصنف إلى:
* ترخيص ملاحي لرحلة واحدة.
* ترخيص ملاحي لرحلات متعددة.
* ترخيص ملاحي لرحلات مجدولة للسفن السياحية الأجنبية، لا تتجاوز مدته عامًا واحدًا، مع سداد رسم عن كل رحلة.
التزامات السفن والوحدات البحرية الأجنبية
أوجبت اللائحة على السفن والوحدات البحرية الأجنبية الالتزام بعدد من الضوابط، أبرزها:
* ممارسة النشاط في الموقع المحدد بالترخيص الملاحي.
* الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها أثناء الإبحار أو الرسو.
* مغادرة البحر الإقليمي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من انتهاء أو إلغاء الترخيص.
* عدم التوقف قبل استكمال إجراءات الوصول.
* عدم المغادرة إلا بعد الحصول على شهادة مغادرة.
* تشغيل نظام التعريف الآلي (AIS) بشكل دائم.
* عدم دخول المناطق المحظورة إلا بموافقة مختصة.
* الإبلاغ عن الأسلحة والذخائر والحصول على التراخيص اللازمة.
* حظر تصوير الممتلكات العامة والخاصة.
التزامات الموانئ والمراسي
ألزمت اللائحة الموانئ والأرصفة التجارية والمراسي السياحية بـ:
* تطبيق اشتراطات اللائحة وتعليمات السلطة البحرية.
* عدم استقبال أي سفينة أو وحدة بحرية أجنبية دون ترخيص ملاحي وتعيين وكيل.
* منع استقبال السفن المحظورة دوليًا أو التي تحمل مواد محظورة.
* إخطار السلطة البحرية مسبقًا في الحالات الطارئة.
الجزاءات والعقوبات
أجازت اللائحة فرض جزاء أو أكثر بحسب جسامة المخالفة، تشمل:
* الغرامات المالية، مع مضاعفتها عند تكرار المخالفة خلال عامين.
* وقف الترخيص الملاحي.
* إلغاء الترخيص الملاحي.
* ويُلغى الترخيص الملاحي في حالات منها:
* ممارسة نشاط مخالف أو في موقع غير مرخص.
* انتهاء صلاحية الشهادات أو الوثائق اللازمة.
* عدم سداد الغرامات خلال 30 يومًا.
* صدور حكم أو أمر قضائي.
المخالفات والغرامات الإدارية
* ممارسة نشاط دون ترخيص ملاحي: 2000 ريال عُماني.
* ممارسة نشاط مخالف للترخيص أو في موقع غير مصرح به: 2000 ريال عُماني.
* عدم إرسال نسخة التأمين بعد تجديده: 500 ريال عُماني.
* عدم إرسال شهادة المغادرة خلال أكثر من 5 أيام عمل: 500 ريال عُماني.
* تقديم بيانات غير صحيحة من وكيل السفينة: 5000 ريال عُماني.
* مخالفة وكيل السفينة أو الميناء أو المرسى السياحي التزاماته: 5000 ريال عُماني.
* مخالفة السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية لأحكام اللائحة: 5000 ريال عُماني.
ما المقصود بالبحر الإقليمي العُماني؟
وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 81/15، فإن سلطنة عُمان تمارس السيادة الكاملة على بحرها الإقليمي والفضاء الجوي فوقه وقاع البحر وباطن أرضه وفقًا لقوانين وأنظمة سلطنة عمان المتعلقة بذلك، وبما يتلاءم مع مبدأ المرور البري لسفن وطائرات الدول الأخرى عبر المضايق الدولية.
ويمتد البحر الإقليمي لسلطنة عمان مسافة 12 ميلًا بحريًا (2224) مترًا باتجاه البحر وتقاس حسب المعايير والقواعد أدناه:
* الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو خط كل نقطة عليه تبعد مسافة 12 ميلا بحريا من أقرب نقطة على خط الأساس.
* خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى خط المياه على امتداد ساحل الأرض الرئيسية أو الجزر أو الصخور.



