مرسوم سلطاني برد الجنسية العُمانية لـ 68 شخصًا

مرسوم سلطاني برد الجنسية العُمانية لـ 68 شخصًا
الجنسية العُمانية
رصد- أثير
نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم رقم 1636 تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 26/2026 برد الجنسية العمانية.
وتضمن المرسوم رد الجنسية العمانية لـ 68 شخصًا.
وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 17/2025 بإصدار قانون الجنسية العمانية، يكون رد الجنسية العُمانية بمرسوم سلطاني بناء على توصية وزير الداخلية، ويجوز– استثناء، وبمقتضى مرسوم سلطاني – منح أو رد الجنسية العمانية دون التقيد بالشروط والأحكام الواردة في هذا القانون.
أجاز القانون للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته وفقا لأحكام هذا القانون، واكتسب جنسية دولة أخرى، طلب استرداد الجنسية العمانية، إذا ما توفرت فيه شروط عدة حددتها المادة 13:
١ – أن تكون إقامته العادية في سلطنة عمان، أو عاد إليها، وأقر كتابة برغبته في الاستقرار فيها.
٢ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
ويسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم.
كما أجاز القانون للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون أبوه عمانيا بصفة أصلية.
٢ – أن يتقدم بالطلب خلال الأعوام الخمسة (٥) التالية لبلوغه سن الرشد.
٣ – أن يستوفي الشروط الواردة في المادة (١٣) من هذا القانون.

شارك هذا الخبر