رصد- أثير
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 301/2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله.
ونص القرار على تعديل الأعضاء الأصليين والاحتياطيين في المجلس المركزي للمساءلة الإدارية.
الأعضاء الأصليين:
- وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية رئيسًا
- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع
- وكيل وزارة النقل والاتصالات وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة
وبحسب القرار السابق، كان يترأس اللجنة وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، كما تضمنت مجموعة الأعضاء الأصليين عضوًا جديدًا وهو وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع.
الأعضاء الاحتياطيين
وفقًا للقرار، يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين، وهم:
- وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة
- وكيل وزارة المالية
- وكيل وزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية
- وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فإن قائمة الأعضاء الاحتياطيين، شهدت إضافة وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بينما كان القرار السابق يتضمن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
بالعودة إلى قانون الخدمة المدنية، فإن المساءلة الإدارية وتوقيع الجزاء تُعد من اختصاص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية. ويختص المجلس المركزي بعدد من الاختصاصات ومنها:
أ- النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجالس المساءلة الإدارية وتكون قراراته في شأن هذه التظلمات نهائية.
ب- النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١١٠) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية.
ج- توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦) على شاغلي الوظائف المذكورة في البند السابق.
وتشمل العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية:
أ- الإنذار.
ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة.
ج- الحرمان من العلاوة الدورية.
د- خفض الراتب في حدود علاوة.
هـ- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي وصل إليه في الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.
و- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية إلى الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.
ز- الإحالة إلى التقاعد.
ح- الفصل من الخدمة.
يكون التظلم من قرارات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية إلى وزير العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار، ولرئيس المجلس رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.





